Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ اللقطة أو تركها

In 1 comparative book4 schools

هل الأفضل للملتقط أخذ اللقطة أو تركها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأفضل في اللقطة روايتان: أخذها، وتركها، رُوي عن أبي حنيفة أن الأفضل أخذها، ورُوي عنه أن الأفضل تركها.

روايتان
Maliki

الأفضل في اللقطة أخذها إن كان لها بال وخطر، إن كان شيئًا يسيرًا فلا فائدة في أخذه، فإن أخذه جاز.

تفصيل
Shafi'i

الأفضل في اللقطة قولان: وجوب أخذها، وأفضلية أخذها

قولان
Hanbali

الأفضل في اللقطة تركها أفضل

الترك أفضل

The texts

ثم اختلفوا هل الأفضل ترك اللقطة أو أخذها؟ فاختلف عن أبي حنيفة فروي عنه أن الأفضل أخذها وعنه رواية أخرى أن الأفضل تركها ثم اختلفوا هل الأفضل ترك اللقطة أو أخذها؟ فاختلف عن أبي حنيفة فروي عنه أن الأفضل أخذها وعنه رواية أخرى أن الأفضل تركها. وعن الشافعي في الالتقاط قولان، أحدهما: يجب أخذها، والآخر: أن الأفضل أخذها. وقال أحمد: الأفضل تركها. وقال مالك: إن كان شيء له بال وخطر ويمكن تعريفه فينبغي لمن رآه أخذه ويعتقد بأخذه حفظه على صاحبة وإن كان شيئا يسيرا من الدراهم أو يسيرا من المأكول فهذا لا فائدة في أخذه، فإن أخذه جاز وإن وجد آبقا لجاره أو لأخيه أو أخته فله أن يأخذه وهو في السعة من تركه، فإن كان لا يعرف صاحبة فلا يقربه. وقال الوزير: الذي أرى أنه إذا أخذها ناويا بأخذها حفظها على صاحبها واثقا من ن

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 506

From the schools’ own books

Hanafi

روايتان

Its place in«شرح الوقاية» vol. 3 p. 272

(ثُمَّ تصدَّق، فإن جاءَ ربُّها أجازه (٢) وله أجرُه): أي ثوابُ التَّصدُّق، (أو ضَمِنَ الآخذُ كما في بهيمةٍ وُجِدَت) : أي لا فرقَ عندنا في اللُّقطة بين أن يكون بهيمة، أو غيرها، وعند مالك (٣) - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - إذا وجدَ بعيراً أو بقرةً في الصَّحراء، فالتَّركُ أفضل.

Maliki

تفصيل

Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 71

أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ، فَقَالَ: يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهَا وَتَرْكِهَا بِحَسَبِ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ وَنَصُّ كَلَامِ التَّوْضِيحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالِالْتِقَاطُ حَرَامٌ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ خِيَانَةَ نَفْسِهِ وَمَكْرُوهٌ لِلْخَائِفِ وَفِي الْمَأْمُونِ الْكَرَاهَةُ وَالِاسْتِحْبَابُ فِيمَا لَهُ بَالٌ وَالْوُجُوبُ إذَا خَافَ عَلَيْهَا الْخَوَنَةَ يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ اللُّقَطَةِ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ حَالِ الْمُلْتَقِطِ وَجَعَلَ يَعْنِي ابْنَ الْحَاجِبِ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةً، أَوَّلُهَا أَنْ يَعْلَمَ مِنْ نَفْسِهِ الْخِيَانَةَ فَيَكُونُ الْتِقَاطُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا، وَثَانِيهَا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَا يَتَحَقَّقُ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا، وَثَالِثُهَا أَنْ يَثِقَ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ، وَقُسِّمَ هَذَا إلَى قِسْمَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ نَاسٍ لَا بَأْسَ بِهِمْ وَلَا يَخَافُ عَلَيْ

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الترك أفضل

Its place in«المغني» vol. 6 p. 71

وَالضَّالَّةُ: اسْمٌ لِلْحَيَوَانِ خَاصَّةً، دُونَ سَائِرِ اللُّقَطَةِ، وَالْجَمْعُ ضَوَالُّ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: الْهَوَامِي وَالْهَوَافِي وَالْهَوَامِلُ (٤٤٩٢) فَصْلٌ: قَالَ إمَامُنَا، - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْأَفْضَلُ تَرْكُ الِالْتِقَاطِ وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ خَيْثَمٍ وَعَطَاءٌ، وَمَرَّ شُرَيْحٌ بِدِرْهَمِ، فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ. وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ إذَا وَجَدَهَا بِمَضْيَعَةٍ وَأَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا، فَالْأَفْضَلُ أَخْذُهَا. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَحُكِيَ عَنْهُ قَوْلٌ آخَرُ، أَنَّهُ يَجِبُ أَخْذُهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} فَإِذَا كَانَ وَلِيَّهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ حِفْظُ مَالِهِ وَمِمَّنْ رَأَى أَخْذَهَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَخَذَهَا أُبَيّ بْنُ كَ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.