Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ الوالد من مال ولده

In 1 comparative book3 schools

هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟

Each school’s answer

Hanafi

أخذ الوالد من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها لا يأخذ ما شاء

لا يجوز
Maliki

أخذ الوالد من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها لا يأخذ ما شاء

لا يجوز
Shafi'i

أخذ الوالد من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها لا يأخذ ما شاء

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟ واختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يأخذ من مال ولده بقدر الحاجة وغيرها ما شاء.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 503

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 128

أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ ﵊ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» وَفِعْلُ الْكَلْبِ لَا يُوصَفُ بِالْحُرْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لَكِنَّهُ يُوصَفُ بِالْقُبْحِ الطَّبِيعِيِّ كَذَا هَذَا وَقَوْلُهُ فِيمَا يَهَبُهُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهِ مَالِ ابْنِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَكِنَّهُ سَمَّاهُ رُجُوعًا لِتَصَوُّرِهِ بِصُورَةِ الرُّجُوعِ مَجَازًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا حَقِيقَةً عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

Maliki

لا يجوز

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 149

قَالَ: لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِهِ السَّاعَةَ عَنْ مَالِكٍ، وَلَكِنَّهُ رَأْيِي لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: مَا أَخَذَ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ عَلَى غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.