Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجارة المشاع

In 1 comparative book4 schools

هل تصح إجارة الحصة الشائعة من العين المشتركة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجارة المشاع لا تصح إلا من الشريك

تصح من الشريك فقط
Maliki

إجارة المشاع تصح على الإطلاق

تصح مطلقًا
Shafi'i

إجارة المشاع تصح على الإطلاق

تصح مطلقًا
Hanbali

إجارة المشاع فيها روايتان: لا تصح على الإطلاق، وهي الأظهر، أو تصح، الرواية الثانية اختارها أبو حفص العكبراوي

روايتان

The texts

واختلفوا في إجارة المشاع واختلفوا في إجارة المشاع. فقال أبو حنيفة: لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك. وقال مالك والشافعي: تصح على الإطلاق. وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنها لا تصح على الإطلاق، والأخرى: تصح، اختارها أبو حفص العكبراوي.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 476

From the schools’ own books

Hanafi

تصح من الشريك فقط

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 238

قال: "ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك، وقالا: إجارة المشاع جائزة" وصورته أن يؤاجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك. لهما أن للمشاع منفعة ولهذا يجب أجر المثل، والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وصار كالبيع. ولأبي حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز، وهذا؛ لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور، والتخلية اعتبرت تسليما لوقوعه تمكينا وهو الفعل الذي يحصل به التمكن ولا تمكن في المشاع،

Maliki

تصح مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تصح مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 171

قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك، إلا أن يؤجراه معاً؛ لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر، إلا بموافقة الشريك، وقال أبو حفص: يجوز؛ لأنه يصح بيعه ورهنه، فصحت إجارته، كالمفرد.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.