Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستئجار على القصاص في النفس

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس لا يصح، ومثله الاستئجار على قتل أهل الحرب

لا يصح
Maliki

الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس يجوز

جائز
Shafi'i

الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس يجوز

جائز
Hanbali

الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس يجوز

جائز

The texts

واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس. فقال أبو حنيفة: لا يصح الاستئجار على القصاص في النفس وقتل أهل الحرب ويصح فيما دون النفس. وقال مالك وأحمد والشافعي: يجوز فيما دون النفس، وفي النفس أيضا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 476

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 189

لِأَنَّهُ مَقْدُورُ الِاسْتِيفَاءِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَعْلُومٌ فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ السِّكِّينَ عَلَيْهِ فَيَقْطَعَهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِقِصَاصٍ فِي النَّفْسِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَتَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ يَقُولُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ هُوَ حَزُّ الرَّقَبَةِ وَالرَّقَبَةُ مَعْلُومَةٌ فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الِاسْتِيفَاءِ فَأَشْبَهَ الِاسْتِئْجَارَ لِذَبْحِ الشَّاةِ وَقَطْعِ الْيَدِ وَهُمَا يَقُولَانِ إنَّ الْقَتْلَ بِضَرْبِ الْعُنُقِ يَقَعُ عَلَى سَبِيلِ التَّجَافِي عَنْ الْمَضْرُوبِ فَرُبَّمَا يُصِيبُ الْعُنُقَ وَرُبَّمَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ أَصَابَ كَانَ مَشْرُوعًا وَإِنْ عَدَلَ كَانَ مَحْظُورًا؛

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 448

وَأَمَّا الْمُسْتَحِقُّ قَلْعَهَا فِي قِصَاصٍ فَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ فِي الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ جَائِزٌ،

Hanbali

جائز

Its place in«المغني» vol. 5 p. 341

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّ عَدَدَ الضَّرَبَاتِ تَخْتَلِفُ، وَمَوْضِعَ الضَّرَبَاتِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ، إذْ يُمْكِنُ أَنْ يَضْرِبَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَمِمَّا يَلِي الْكَتِفَ، فَكَانَ مَجْهُولًا. وَلَنَا أَنَّهُ حَقٌّ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهِ، لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ، فَجَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، كَالْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ. وَقَوْلُهُ: إنَّ عَدَدَ الضَّرَبَاتِ يَخْتَلِفُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ. يَبْطُلُ بِخِيَاطَةِ الثَّوْبِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.