هل يلزم الكفيل بالنفس المال إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموتهلا يلزمه المال وعليه إحضاره فقط، يُمهل مدة للبحث عنه، فإن لم يأت به حُبس حتى يأتي به
لا يغرم المال
Maliki
الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموتهيغرم المال إن لم يحضره
يغرم المال
Shafi'i
الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموتهلا يلزمه المال وعليه إحضاره فقط، على القول الذي يجيز الكفالة بالنفس
لا يغرم المال
Hanbali
الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموتهيغرم المال إن لم يحضره
يغرم المال
The texts
ثم اختلفوا فيه إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها وعند ذلك الوقت لا لموت المكفول به بل لتعينه أو لهربه ثم اختلفوا فيه إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها وعند ذلك الوقت لا لموت المكفول به بل لتعينه أو لهربه. فقال أبو حنيفة والشافعي على القول الذي يجيز فيه الكفالة بالنفس ليس عليه غير إحضاره ولا يلزمه المال، فإن تعذر عليه إحضاره أمهل عند أبي حنيفة مدة السيد والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به. وقال مالك وأحمد: إن لم يحضره وإلا غرم المال، وأما الشافعي فلا يغرم المال عنده. وقال ابن شريح كمذهب مالك وأحمد. باب الشركة