Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدم تسليم المكفول بنفسه عند الأجل

In 1 comparative book4 schools

هل يلزم الكفيل بالنفس المال إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته لا يلزمه المال وعليه إحضاره فقط، يُمهل مدة للبحث عنه، فإن لم يأت به حُبس حتى يأتي به

لا يغرم المال
Maliki

الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته يغرم المال إن لم يحضره

يغرم المال
Shafi'i

الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته لا يلزمه المال وعليه إحضاره فقط، على القول الذي يجيز الكفالة بالنفس

لا يغرم المال
Hanbali

الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به في الوقت المعين لتعذره لا لموته يغرم المال إن لم يحضره

يغرم المال

The texts

ثم اختلفوا فيه إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها وعند ذلك الوقت لا لموت المكفول به بل لتعينه أو لهربه ثم اختلفوا فيه إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها وعند ذلك الوقت لا لموت المكفول به بل لتعينه أو لهربه. فقال أبو حنيفة والشافعي على القول الذي يجيز فيه الكفالة بالنفس ليس عليه غير إحضاره ولا يلزمه المال، فإن تعذر عليه إحضاره أمهل عند أبي حنيفة مدة السيد والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به. وقال مالك وأحمد: إن لم يحضره وإلا غرم المال، وأما الشافعي فلا يغرم المال عنده. وقال ابن شريح كمذهب مالك وأحمد. باب الشركة

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 427

From the schools’ own books

Hanafi

لا يغرم المال

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 4 p. 150

فَإِنْ قِيلَ: شَرْطُ وُجُوبِ الْمَالِ عَدَمُ مُوَافَاةِ مُسْتَحِقِّهِ عَلَيْهِ وَبِمَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ الْمَالُ بِعَدَمِ مُوَافَاتِهِ بَعْدَ مَا بَرِئَ أَلَا تَرَى أَنَّ الطَّالِبَ إذَا أَبْرَأَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَلَمْ يُحْضِرْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَالُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ فَكَذَا هُنَا قُلْنَا الْإِبْرَاءُ وُضِعَ لِلْفَسْخِ فَتَنْفَسِخُ بِهِ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَالْمَوْتُ لَمْ يُوضَعْ لِلْفَسْخِ، وَإِنَّمَا بَرِئَ لِعَجْزِهِ عَنْ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْكَفَالَةِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمٌ يَقَعُ ذَرِيعَةً إلَى الْخِصَامِ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ فَكَانَ ضَرُورِيًّا فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فَيَبْرَأُ عَنْ التَّسْلِيمِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى انْفِسَاخِهِ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ، فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ،

Maliki

يغرم المال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يغرم المال

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 4 p. 452

وَالثَّانِي تَصِحُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَغْرَمُ فَيَلْزَمُهُ الْمَالُ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ إحْضَارِهِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ رِضَا الْمَكْفُولِ لَهُ بِالْكَفِيلِ كَمَا فِي ضَمَانِ الْمَالِ،

Hanbali

يغرم المال

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.