Each school’s answer
In our wordsHanafi
الوصية للمسجد لا تصح إلا إذا قال: ينفق عليه، يشترط أن يقول الموصي: ينفق عليه.
لا تصح إلا بشرط Maliki
الوصية للمسجد تصح
تصح Shafi'i
الوصية للمسجد تصح
تصح Hanbali
الوصية للمسجد تصح
تصح
The texts
واختلفوا فيما إذا أوصى لمسجد واختلفوا فيما إذا أوصى لمسجد. فقال مالك وأحمد والشافعي: يصح. وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يقول: ينفق عليه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 525
From the schools’ own books
Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 663
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ نَظَرًا إلَى لَفْظِ الْمُوصِي لَا إلَى قَصْدِهِ وَنَظِيرُهُ مَا فِي الْمِعْرَاجِ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَقُولَ يُنْفَقُ عَلَى الْمَسْجِدِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ، وَذِكْرُ النَّفَقَةِ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ عَلَى مَصَالِحِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَصِحُّ وَيُصْرَفُ إلَى مَصَالِحِهِ تَصْحِيحًا لِكَلَامِهِ اهـ
Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 510
ابْنُ الْحَاجِبِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ وَالْقَنْطَرَةِ وَشَبَهِهِمَا لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الصَّرْفِ فِي مَصَالِحِهِمَا.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 158
(وَإِذَا أَوْصَى لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا تَكُونَ مَعْصِيَةً كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ) مِنْ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهَا، وَتَصِحُّ لِغَيْرِهَا مِنْ قُرَبِهِ، وَجَائِزٍ كَعِمَارَةِ مَسْجِدٍ، وَفَكِّ أَسْرَى الْكُفَّارِ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ
Its place in the school’s books is not linked yet.