Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دخول الوارث في وصية القرابة

In 1 comparative book3 schools

هل يدخل الوارث في الوصية لقرابة الموصي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دخول الوارث في قرابة الموصي لا يدخل، الوارث لا يدخل في قرابة نفسه

لا يدخل
Maliki

دخول الوارث في قرابة الموصي يدخل

يدخل
Shafi'i

دخول الوارث في قرابة الموصي فيه قولان

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا فيما إذا أوصى لقرابته واختلفوا فيما إذا أوصى لقرابته. فقال أبو حنيفة: يختص ذلك بالأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه من قبل أبيه وأمه ولا يدخل فيه الوالدان، والولد وولد الولد والجدات والأجداد، ولا ابن العم وترتقي في ذلك إلى أي شيء أمكن وإن زاد على أربعة أباء من الجانبين لكن نبدأ بالأقرب ولا يستحق الأبعد مع وجود الأقرب. ويستوي في ذلك الكافر منهم والمسلم، والغني والفقير، والذكر والأنثى، ولا يدخل الوارث في قرابة نفسه. وقال مالك في إحدى الراويتين: يدخل في ذلك قرابته من قبل أبيه، ومن قبل أمه. والرواية الأخرى عنه: يدخل فيه الأقرب فالأقرب من جهة الأب، ولا يدخل ولد البنات فيه وترتقي من ذلك مهما أمكن ذلك، وإن زاد على أربعة أباء لكن يبدأ بالأقرب فالأقرب ويستوي فيه المسلم والكافر، والذكر والأن

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 525

From the schools’ own books

Hanafi

لا يدخل

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 507

وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمُوصِي حَتَّى إنَّ أَوْلَادَ الْعَمِّ لَا تَسْتَحِقُّهُ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوَصِيَّةِ صِلَةُ الْقَرَابَةِ فَيَخْتَصُّ بِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الصِّلَةَ بِالْقَرَابَةِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ الْمُوجِبَةِ لِلصِّلَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا صِلَةُ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ، وَالْعِتْقِ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ، وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِمَّنْ يَرِثُ مِنْ الْمُوصِي؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُوصِي صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْقَرَابَةِ يَتَنَاوَلُهُمَا لِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ فِي لَفْظِ الْمُوصِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَفْضِيلِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْوَالِدَانِ، وَالْوَلَدُ؛

Maliki

يدخل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 325

(و) إن أوصى لأقارب فلان الأجنبي أو لذوي رحمه أو لأهله دخل (في) لفظ (الأقارب و) في لفظة (الأرحام و) في لفظة (الأهل أقاربه لأمه) فيدخل عم أمه لأبيها وأمها ومعنى الدخول هنا الشمول أي شمل الأقارب الخ أقاربه لأمه (إن لم يكن) للأجنبي (أقارب لأب) وإلا لم يدخل أحد من أقارب أمه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام لا من حيط إبطالها للوارث لأنه لا قرابة بينهم وبين الموصي (والوارث) من أقارب الأجنبي (كغيره) ممن لا يرث فيدخلون

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.