Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصرف أحد الوصيين منفردًا

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز لأحد الوصيين المطلقين أن يتصرف دون الآخر؟

Each school’s answer

Hanafi

تصرف أحد الوصيين دون الآخر إذا أوصى إلى رجلين وأطلق لا يجوز إلا في ثمانية أشياء مخصوصة، شراء الكفن، تجهيز الميت، إطعام الصغار وكسوتهم، رد وديعة بعينها، قضاء الدين، إنفاذ وصية بعينها، عتق عبد بعينه، الخصومة في حقوق الميت

لا يجوز إلا استثناءً
Maliki

تصرف أحد الوصيين دون الآخر إذا أوصى إلى رجلين وأطلق لا يجوز في شيء بوجه

لا يجوز
Shafi'i

تصرف أحد الوصيين دون الآخر إذا أوصى إلى رجلين وأطلق لا يجوز في شيء بوجه

لا يجوز
Hanbali

تصرف أحد الوصيين دون الآخر إذا أوصى إلى رجلين وأطلق لا يجوز في شيء بوجه

لا يجوز

The texts

واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فهل لأحدهما التصرف دون الآخر؟ واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فهل لأحدهما التصرف دون الآخر؟ فقال الشافعي وأحمد ومالك: لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في شيء بوجه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبة إلا في ثمانية أشياء مخصوصة شرى الكفن وتجهيز الميت وإطعام الصغار وكسوتهم، ورد وديعة بعينها، وقضاء الدين، وإنفاذ وصية بعينها، وعتق عبد بعينة، والخصومة في حقوق الميت

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 529

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز إلا استثناءً

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 6 p. 248

وَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ تَغْيِيرًا لَا يُزِيلُهُ عَنْ الْوَصِيَّةِ، كَالْعَجْزِ عَنْهَا لِضَعْفٍ أَوْ عِلَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَانَا مِمَّنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ مُنْفَرِدًا، فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِمَا أَمِينًا؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْهُمَا يَكْفِي، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مِنْهُمَا يَعْجِزُ عَنْ التَّصَرُّفِ وَحْدَهُ؛ لِكَثْرَةِ الْعَمَلِ وَنَحْوِهِ، فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ أَمِينًا.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.