Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غسل الرجل محارمه من النساء

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء؟

Each school’s answer

Hanafi

غسل الرجل ذوات محارمه من النساء لا يجوز

لا يجوز
Maliki

غسل الرجل ذوات محارمه من النساء يجوز عند عدم النساء، بعد أن يلف على يده ثوبًا كثيفًا، وتغسل من فوق ثيابها

يجوز بشرط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

غسل الرجل ذوات محارمه من النساء لا يجوز

لا يجوز

The texts

واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء، وبعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا. وتغسل المرأة من فوق ثيابها، فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم، فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب بيده، وينوي به التيمم للميتة ويمسح به وجهها وكفيها عند مالك وأحمد في إحدى روايتيه، ولم نجد عند الشافعي تضاد، بل لأصحابه وجهان أصحهما كمذهب مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة: يبلغ بالتيمم إلى المرفقين، فإن كان الميت رجلا ولا يحضره إلا الأجنبيات، فقال أبو حنيفة ومالك: يبلغ بتيممه إلى المرفقين. وقال أحمد: إلى الكوع.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«المبسوط» vol. 2 p. 71

الْمَحْرَمَ فِي حُكْمِ النَّظَرِ إلَى الْعَوْرَةِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ فَكَذَلِكَ ذَوَاتُ مَحَارِمِهِ وَلَكِنْ يُيَمِّمَ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ لِانْعِدَامِ مَنْ يُغَسِّلُهُ فَصَارَ كَتَعَذُّرِ غُسْلِهِ لِانْعِدَامِ مَا يُغَسَّلُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُيَمِّمُهُ مَحْرَمًا يَمَّمَهُ بِغَيْرِ خِرَقِهِ لِأَنَّهُ حَلَّ لَهَا مَسُّ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً يَمَّمَتْهُ بِخِرْقَةٍ تَلُفُّهَا عَلَى كَفِّهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمَسَّهُ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَقَامَ الْإِمَامُ مِنْهُنَّ وَسْطَهُنَّ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَافِرٌ عَلَّمْنَهُ غُسْلَ الْمَيِّتِ لِيُغَسِّلَهُ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فِي الدِّينِ.

Maliki

يجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 2 p. 390

فَإِنَّ غَسْلَهَا لَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لَمْ تُبِحْهُ الضَّرُورَةُ، كَغَسْلِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَالْأَجْنَبِيَّاتِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.