Each school’s answer
In our wordsHanafi
جعل السدر في مياه غسل الميت مستحب في كل المياه، يكون في كل المياه شيء من السدر
مستحب في كل المياه Maliki
جعل السدر في مياه غسل الميت لا يكون إلا في ماء واحد منها
في واحد فقط Shafi'i
جعل السدر في مياه غسل الميت لا يكون إلا في ماء واحد منها
في واحد فقط Hanbali
جعل السدر في مياه غسل الميت مستحب في كل المياه، يكون في كل المياه شيء من السدر
مستحب في كل المياه
The texts
ثم اختلفوا فيه ثم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة وأحمد: المستحب أن يكون في كل المياه شيء من السدر. وقال مالك والشافعي: لا يكون إلا في واحدة منها.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 163
From the schools’ own books
Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 186
وَالْحَاصِلُ أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ غَسَلَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ مِنْ غَيْرِ تَسْرِيحٍ ثُمَّ يُضْجِعُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَيَغْسِلُهُ وَهَذِهِ مَرَّةٌ ثُمَّ عَلَى الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ وَهَذِهِ ثَانِيَةٌ ثُمَّ يُقْعِدُهُ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ يُضْجِعُهُ عَلَى الْأَيْسَرِ فَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ ثَالِثَةٌ لَكِنْ ذَكَرَ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّ الْمَرَّةَ الْأُولَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَالثَّانِيَةَ بِالْمَاءِ الْمَغْلِيِّ فِيهِ سِدْرٌ أَوْ حُرْضٌ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ الَّذِي فِيهِ الْكَافُورُ، وَلَمْ يُفَصِّلْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي مِيَاهِ الْغَسَلَاتِ بَيْنَ الْقَرَاحِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْحَاكِمِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
مستحب في كل المياه
Its place in«المغني» vol. 2 p. 342
[مَسْأَلَةٌ الْمَيِّت يَغْسِل بِمَاءِ وَسِدْر] (١٥٠٦) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَيَكُونُ فِي كُلِّ الْمِيَاهِ شَيْءٌ مِنْ السِّدْرِ، وَيَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ بِرَغْوَتِهِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ) . هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ،