الحنفية
جعل السدر في مياه غسل الميت مستحب في كل المياه، يكون في كل المياه شيء من السدر
مستحب في كل المياه المالكية
جعل السدر في مياه غسل الميت لا يكون إلا في ماء واحد منها
في واحد فقط الشافعية
جعل السدر في مياه غسل الميت لا يكون إلا في ماء واحد منها
في واحد فقط الحنابلة
جعل السدر في مياه غسل الميت مستحب في كل المياه، يكون في كل المياه شيء من السدر
مستحب في كل المياه
نص المسألة
ثم اختلفوا فيه ثم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة وأحمد: المستحب أن يكون في كل المياه شيء من السدر. وقال مالك والشافعي: لا يكون إلا في واحدة منها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٣
من كتب المذاهب المعتمدة
الحنفية
مستحب في كل المياه
موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ١٨٦
وَالْحَاصِلُ أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ غَسَلَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ مِنْ غَيْرِ تَسْرِيحٍ ثُمَّ يُضْجِعُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَيَغْسِلُهُ وَهَذِهِ مَرَّةٌ ثُمَّ عَلَى الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ وَهَذِهِ ثَانِيَةٌ ثُمَّ يُقْعِدُهُ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ يُضْجِعُهُ عَلَى الْأَيْسَرِ فَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ ثَالِثَةٌ لَكِنْ ذَكَرَ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّ الْمَرَّةَ الْأُولَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَالثَّانِيَةَ بِالْمَاءِ الْمَغْلِيِّ فِيهِ سِدْرٌ أَوْ حُرْضٌ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ الَّذِي فِيهِ الْكَافُورُ، وَلَمْ يُفَصِّلْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي مِيَاهِ الْغَسَلَاتِ بَيْنَ الْقَرَاحِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْحَاكِمِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
مستحب في كل المياه
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٤٢
[مَسْأَلَةٌ الْمَيِّت يَغْسِل بِمَاءِ وَسِدْر] (١٥٠٦) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَيَكُونُ فِي كُلِّ الْمِيَاهِ شَيْءٌ مِنْ السِّدْرِ، وَيَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ بِرَغْوَتِهِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ) . هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ،