Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد أثواب كفن المرأة

In 1 comparative book4 schools

كم ثوبًا يكون في كفن المرأة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

كفن المرأة خمسة أثواب أفضل ويجوز ثلاثة، ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة

الخمسة أفضل
Maliki

كفن المرأة ليس للكفن حد، والواجب ستر الميت

لا حد له
Shafi'i

كفن المرأة خمسة أثواب، قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة يشد بها فخذاها

خمسة أثواب
Hanbali

كفن المرأة خمسة أثواب، قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة يشد بها فخذاها

خمسة أثواب

The texts

ثم اختلفوا في الصفة المجزئة؟ ثم اختلفوا في الصفة المجزئة؟ فقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل، وإن كفن في ثلاثة أثواب أحدها حبرة، والآخران أبيضان فهو أحب إليه. والحبرة: بردة يمانية. وقال مالك والشافعي وأحمد: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف، والمستحب البياض في كلها، ويجزئ الواحد. وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب: قميص، ومئزر، ولفافه، ومقنعة، وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الأفضل ذلك، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز، ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة، وقال مالك: ليس للكفن حد، وإنما الواجب ستر الميت. فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير. فقال الشافعي وأحمد: يكره. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. وكفن المرأة إن كان لها مال فيصرف من مالها عند أبي ح

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 163

From the schools’ own books

Hanafi

الخمسة أفضل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 307

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَأَكْثَرُ مَا تُكَفَّنُ فِيهِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَإِزَارٌ، وَلِفَافَةٌ، وَخِرْقَةٌ هُوَ السُّنَّةُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَاوَلَ اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ فِي كَفَنِهَا ثَوْبًا ثَوْبًا حَتَّى نَاوَلَهُنَّ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ آخِرُهُنَّ خِرْقَةٌ تَرْبِطُ بِهَا ثَدْيَيْهَا» وَلِمَا رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ ﵁ ؛

Maliki

لا حد له

Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 31

(وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ) الَّذِي لِلْبَاجِيِّ وَغَيْرِهِ الْمُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَفَنِ خَمْسُهُ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ وَمِئْزَرٌ وَثَوْبَانِ يُدْرَجُ فِيهِمَا وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مِئْزَرٌ وَثَوْبَانِ وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ فِيهَا إلَى السَّبْعِ لِحَاجَتِهَا إلَى السَّتْرِ

Shafi'i

خمسة أثواب

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 131

ثم ان كفن في خمس فعمامة وقميص وثلاث لفائف سوابغ وإن كفن في ثلاث فثلاث لفائف من غير قميص ولا عمامة وإن كفنت المرأة في خمس فازار وخمار وثلاث لفائف سوابغ وفى قول تبدل لفافة بقميص وإن كفنت في ثلاث فثلاث لفائف) * قد ذكرنا أن العدد المستحب في كفن الرجال ثلاث اثواب

Hanbali

خمسة أثواب

Its place in«الإنصاف» vol. 6 p. 128

قال الزَّرْكَشِى: وقال أبو الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ»: فإنْ تعَذرَتِ اللَّفائِفُ، كُفنَ فى مِئْزَرٍ وقَمِيصٍ ولفافةٍ، فظاهِرُه، الكَراهَةُ مع عَدَمِ التَّعَذُّرِ، أو لا يجوزُ. وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِى خَمْسَةِ اثوَابٍ، إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.