Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الأحق بالإمامة على الميت

In 1 comparative book4 schools

من هو الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة على الميت: الوالي أم الولي أم الوصي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت الوالي أحق من الولي، والأولى للولي إذا كان هو الأحق ولم يحضر الوالي أن يقدم إمام الحي الحاضر، ولا يجبر عليه.

الوالي
Maliki

الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت الوالي أحق من الولي

الوالي
Shafi'i

الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت قولان: في القديم الوالي أحق من الولي، وفي الجديد الولي أحق من الوالي

قولان
Hanbali

الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت الوصي أولى، ثم الوالي، ثم الولي

الوصي ثم الوالي

The texts

اختلفوا فيمن هو أحق بالإمامة على الميت اختلفوا فيمن هو أحق بالإمامة على الميت. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم من قوليه: الوالي أحق من الولي. قال أبو حنيفة: والأولى للولي إذا كان هو الأحق، ولم يكن الوالي حاضرا أن يقدم إمام الحي الحاضر ولا يجبر عليه. وقال الشافعي في الجديد من قوليه: الولي أحق من الوالي. وقال أحمد: الأولى الوصي، ثم الوالي، ثم الولي.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 165

From the schools’ own books

Hanafi

الوالي

Its place in«شرح الوقاية» vol. 2 p. 190

ويقومُ المصلِّي بحذاءِ صَدْرِ الميْت، والأحقُّ بالإمامةِ السُّلطان،

Maliki

الوالي

Its place in«منح الجليل» p. 527

(وَالْأَوْلَى) بِفَتْحِ الْهَمْزِ أَيْ الْأَحَقُّ (بِ) إمَامَةِ (الصَّلَاةِ) عَلَى الْمَيِّتِ (وَصِيٌّ) أَوْصَى الْمَيِّتُ بِأَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ إمَامًا (رُجِيَ) بِضَمِّ الرَّاءِ، وَكَسْرِ الْجِيمِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ (خَيْرُهُ) أَيْ بَرَكَتُهُ، وَقَبُولُ شَفَاعَتِهِ وَمَفْهُومُ رُجِيَ خَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ أَوْصَاهُ لِكَرَاهَةِ عَاصِبِهِ، وَإِغَاظَتِهِ فَلَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ وَيُقَدَّمُ عَاصِبُهُ عَلَى وَصِيِّهِ إنْ كَانَ عَدْلًا خَيْرًا لَا يُقَصِّرُ فِي الدُّعَاءِ لَهُ، وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَيْهِ الْوَصِيُّ أَوْ مَنْ بَعْدَهُ لِئَلَّا يُقَصِّرَ فِي الدُّعَاءِ وَالشَّفَاعَةِ لَهُ، وَالْإِمَامُ عَمُودُ الصَّلَاةِ وَالْمَأْمُومُونَ تَبَعٌ لَهُ.

Shafi'i

قولان

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 5 p. 216

* (فَرْعٌ)

إذَا لَمْ يَحْضُرْ الميت عصبة لبه وَلَا ذَوُو رَحِمٍ وَلَا مُعْتِقٌ بَلْ حَضَرَهُ أَجَانِبُ قُدِّمَ الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَيُقَدَّمُ الْبَالِغُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا عَلَى الصبي وإن كان كَمَا سَبَقَ فَإِنْ اجْتَمَعَ رِجَالٌ أَحْرَارٌ قُدِّمَ أَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي بَابِهِ فَإِنْ اسْتَوَوْا وَتَنَازَعُوا أَقُرِعَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا عَبْدٌ قُدِّمَ مَنْ يُقَدَّمُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَإِنْ اسْتَوَوْا وَتَنَازَعُوا أُقْرِعَ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ

Hanbali

الوصي ثم الوالي

Its place in«المغني» vol. 2 p. 360

[فَصْل اسْتَوَى وَلِيَّانِ فِي دَرَجَة وَاحِدَة فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت] (١٥٥٣) فَصْلٌ: فَإِنْ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَوْلَاهُمَا أَحَقُّهُمَا بِالْإِمَامَةِ فِي الْمَكْتُوبَاتِ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَدَّمَ لَهُ الْأَسَنُّ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى إجَابَةِ الدُّعَاءِ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا. وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.