فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأحق بالإمامة على الميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من هو الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة على الميت: الوالي أم الولي أم الوصي؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت الوالي أحق من الولي، والأولى للولي إذا كان هو الأحق ولم يحضر الوالي أن يقدم إمام الحي الحاضر، ولا يجبر عليه.

الوالي
المالكية

الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت الوالي أحق من الولي

الوالي
الشافعية

الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت قولان: في القديم الوالي أحق من الولي، وفي الجديد الولي أحق من الوالي

قولان
الحنابلة

الأحق بالإمامة في الصلاة على الميت الوصي أولى، ثم الوالي، ثم الولي

الوصي ثم الوالي

نص المسألة

اختلفوا فيمن هو أحق بالإمامة على الميت اختلفوا فيمن هو أحق بالإمامة على الميت. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم من قوليه: الوالي أحق من الولي. قال أبو حنيفة: والأولى للولي إذا كان هو الأحق، ولم يكن الوالي حاضرا أن يقدم إمام الحي الحاضر ولا يجبر عليه. وقال الشافعي في الجديد من قوليه: الولي أحق من الوالي. وقال أحمد: الأولى الوصي، ثم الوالي، ثم الولي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الوالي

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١٩٠

ويقومُ المصلِّي بحذاءِ صَدْرِ الميْت، والأحقُّ بالإمامةِ السُّلطان،

المالكية

الوالي

موضعها في«منح الجليل» ص ٥٢٧

(وَالْأَوْلَى) بِفَتْحِ الْهَمْزِ أَيْ الْأَحَقُّ (بِ) إمَامَةِ (الصَّلَاةِ) عَلَى الْمَيِّتِ (وَصِيٌّ) أَوْصَى الْمَيِّتُ بِأَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ إمَامًا (رُجِيَ) بِضَمِّ الرَّاءِ، وَكَسْرِ الْجِيمِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ (خَيْرُهُ) أَيْ بَرَكَتُهُ، وَقَبُولُ شَفَاعَتِهِ وَمَفْهُومُ رُجِيَ خَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ أَوْصَاهُ لِكَرَاهَةِ عَاصِبِهِ، وَإِغَاظَتِهِ فَلَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ وَيُقَدَّمُ عَاصِبُهُ عَلَى وَصِيِّهِ إنْ كَانَ عَدْلًا خَيْرًا لَا يُقَصِّرُ فِي الدُّعَاءِ لَهُ، وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَيْهِ الْوَصِيُّ أَوْ مَنْ بَعْدَهُ لِئَلَّا يُقَصِّرَ فِي الدُّعَاءِ وَالشَّفَاعَةِ لَهُ، وَالْإِمَامُ عَمُودُ الصَّلَاةِ وَالْمَأْمُومُونَ تَبَعٌ لَهُ.

الشافعية

قولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢١٦

* (فَرْعٌ)

إذَا لَمْ يَحْضُرْ الميت عصبة لبه وَلَا ذَوُو رَحِمٍ وَلَا مُعْتِقٌ بَلْ حَضَرَهُ أَجَانِبُ قُدِّمَ الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَيُقَدَّمُ الْبَالِغُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا عَلَى الصبي وإن كان كَمَا سَبَقَ فَإِنْ اجْتَمَعَ رِجَالٌ أَحْرَارٌ قُدِّمَ أَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي بَابِهِ فَإِنْ اسْتَوَوْا وَتَنَازَعُوا أَقُرِعَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا عَبْدٌ قُدِّمَ مَنْ يُقَدَّمُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَإِنْ اسْتَوَوْا وَتَنَازَعُوا أُقْرِعَ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ

الحنابلة

الوصي ثم الوالي

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٦٠

[فَصْل اسْتَوَى وَلِيَّانِ فِي دَرَجَة وَاحِدَة فِي الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت] (١٥٥٣) فَصْلٌ: فَإِنْ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَوْلَاهُمَا أَحَقُّهُمَا بِالْإِمَامَةِ فِي الْمَكْتُوبَاتِ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَدَّمَ لَهُ الْأَسَنُّ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى إجَابَةِ الدُّعَاءِ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا. وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.