هل يستحق القاتل سلب مقتوله إذا لم يشترطه الإمام له؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
استحقاق القاتل سلب مقتولهلا يستحقه إلا إذا شرطه الإمام، إن شرطه الإمام له فهو له، وإن لم يشرطه لم ينفرد به.
بشرط الإمام
Maliki
استحقاق القاتل سلب مقتولهلا يستحقه إلا بشرط الإمام ومن الخمس، يستحق بقدر الخمس ولا يستحقه من أصل الغنيمة؛ ومن غير شرط فلا حق له.
بشرط الإمام
Shafi'i
استحقاق القاتل سلب مقتولهيستحقه من أصل الغنيمة، سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه.
يستحقه مطلقًا
Hanbali
استحقاق القاتل سلب مقتولهروايتان: يستحقه مطلقًا، أو بإذن الإمام، في إحدى الروايتين يستحقه سواء شرط الإمام أو لم يشرط؛ وفي الأخرى إن لم يأذن لم ينفرد به.
روايتان
The texts
واختلفوا في السلب واختلفوا في السلب. فقال أبو حنيفة: أن شرطه الإمام للقاتل فهو له وإن لم يشرط ذلك له لم ينفرد به. وقال مالك: إن شرطه الإمام كان له من الخمس فإن كانت قيمته تفي بقدر الخمس استحق جميعه، وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس ولا يستحقه من أصل الغنيمة وإن لم يشترطه الإمام فلا حق له. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يستحق القاتل سلب مقتوله من أصل الغنيمة سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه. وعن أحمد رواية أخرى وهي: اعتبار إذن الإمام وانه للقاتل مع إذنه، فإن لم يأذن فيه لم ينفرد به.
انظر ق ولما لم يكن كل قاتل يستحق السلب بل قول الإِمام من قتل قتيلًا فله سلبه عام مخصوص بين المختص به بقوله: (وللمسلم فقط) لا للذمي ابن يونس إلا أن ينفذه له الإِمام أي: لأنه حينئذ بمنزلة المسلم في الجملة وإن كان لا يسهم له وزاد قوله فقط لأن لفظ المسلم غير شرط حتى يعرف منه مفهومه (سلب) من حربي (اعتيد) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة أو الممسوكة بيده أو بيد غلامه للقتال (لا سوار) بيديه أو معه (وصليب وعين) ذهب أو فضة أو تاجة العين وقرطه ونحوهما (ودابة) غير مركوبة ولا ممسوكة لركوبه بل جنيب إمامه بيد غلامه فلا تكون لقاتله ولو كان المقتول راجلًا وهذه الثالثة مفهوم اعتيد وبالغ على أن للمسلم السلب المعتاد (وإن لم يسمع) قول الإِمام لبعد أو غيبة إذا سمعه بعض الجيش وإن لم يسمعه أحد فلغو (أو تعدد) السلب (إن لم يقل قتيلًا) واحدًا أو صوابه إن لم يعين قاتلًا لأن ما قاله هو موضوع المسألة إن لم تقدر صفته المحذوفة كما