فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق القاتل سلب المقتول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستحق القاتل سلب مقتوله إذا لم يشترطه الإمام له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استحقاق القاتل سلب مقتوله لا يستحقه إلا إذا شرطه الإمام، إن شرطه الإمام له فهو له، وإن لم يشرطه لم ينفرد به.

بشرط الإمام
المالكية

استحقاق القاتل سلب مقتوله لا يستحقه إلا بشرط الإمام ومن الخمس، يستحق بقدر الخمس ولا يستحقه من أصل الغنيمة؛ ومن غير شرط فلا حق له.

بشرط الإمام
الشافعية

استحقاق القاتل سلب مقتوله يستحقه من أصل الغنيمة، سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه.

يستحقه مطلقًا
الحنابلة

استحقاق القاتل سلب مقتوله روايتان: يستحقه مطلقًا، أو بإذن الإمام، في إحدى الروايتين يستحقه سواء شرط الإمام أو لم يشرط؛ وفي الأخرى إن لم يأذن لم ينفرد به.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في السلب واختلفوا في السلب. فقال أبو حنيفة: أن شرطه الإمام للقاتل فهو له وإن لم يشرط ذلك له لم ينفرد به. وقال مالك: إن شرطه الإمام كان له من الخمس فإن كانت قيمته تفي بقدر الخمس استحق جميعه، وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس ولا يستحقه من أصل الغنيمة وإن لم يشترطه الإمام فلا حق له. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يستحق القاتل سلب مقتوله من أصل الغنيمة سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه. وعن أحمد رواية أخرى وهي: اعتبار إذن الإمام وانه للقاتل مع إذنه، فإن لم يأذن فيه لم ينفرد به.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط الإمام

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٦٦

لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَقْتُولِ وَإِنْ كَانَ ضَرْبُ الْأَوَّلِ لَمْ يُصَيِّرْهُ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ فَالسَّلَبُ لِلثَّانِي وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ «مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ضَرَبَ مَرْحَبًا فَقَطَعَ رِجْلَيْهِ وَضَرَبَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عُنُقَهُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَرَدْت قَتْلَهُ لَقَتَلْته وَلَكِنِّي أَرَدْت أَنْ أُعَذِّبَهُ كَمَا عَذَّبَ أَخِي فَأَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلَبَهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ» وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ضَرْبَهُ جَعَلَهُ بِحَيْثُ لَا يُقَاتِلُ وَلَا يُعِينُ عَلَى الْقِتَالِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِذَا لَمْ يُجْعَلْ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ فَقَتَلَ رَجُل قَتِيلًا فَسَلَبُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ وَالْقَاتِلُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَوْلُهُ (أَوْ يَقُولُ لِلسَّرِيَّةِ قَدْ جَعَلْت لَكُمْ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمُسِ) أَيْ بَعْدَ مَا يَر

المالكية

بشرط الإمام

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢٢٧

انظر ق ولما لم يكن كل قاتل يستحق السلب بل قول الإِمام من قتل قتيلًا فله سلبه عام مخصوص بين المختص به بقوله: (وللمسلم فقط) لا للذمي ابن يونس إلا أن ينفذه له الإِمام أي: لأنه حينئذ بمنزلة المسلم في الجملة وإن كان لا يسهم له وزاد قوله فقط لأن لفظ المسلم غير شرط حتى يعرف منه مفهومه (سلب) من حربي (اعتيد) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة أو الممسوكة بيده أو بيد غلامه للقتال (لا سوار) بيديه أو معه (وصليب وعين) ذهب أو فضة أو تاجة العين وقرطه ونحوهما (ودابة) غير مركوبة ولا ممسوكة لركوبه بل جنيب إمامه بيد غلامه فلا تكون لقاتله ولو كان المقتول راجلًا وهذه الثالثة مفهوم اعتيد وبالغ على أن للمسلم السلب المعتاد (وإن لم يسمع) قول الإِمام لبعد أو غيبة إذا سمعه بعض الجيش وإن لم يسمعه أحد فلغو (أو تعدد) السلب (إن لم يقل قتيلًا) واحدًا أو صوابه إن لم يعين قاتلًا لأن ما قاله هو موضوع المسألة إن لم تقدر صفته المحذوفة كما

الشافعية

يستحقه مطلقًا

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ١٤٤

(فَيُقَدَّمُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ (السَّلَبُ) بِفَتْحِ اللَّامِ (لِلْقَاتِلِ) الْمُسْلِمِ وَلَوْ نَحْوَ قِنٍّ وَصَبِيٍّ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ نَحْوَ قَرِيبِهِ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، أَوْ نَحْوَ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ إنْ قَاتَلَا سَوَاءٌ أَعْرَضَ عَنْهُ أَمْ لَا لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» نَعَمْ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ ذِمِّيٌّ وَمُسْلِمٌ قِنٌّ وَذِمِّيٌّ وَلَوْ خَرَجَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٢٣٢

الثَّالِثُ، أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يُثْخِنَهُ بِجِرَاحٍ تَجْعَلُهُ فِي حُكْمِ الْمَقْتُولِ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَكُونُ السَّلَبُ إلَّا لِلْقَاتِلِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.