Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يأخذ الرجل من المسلمين، وليس قائدًا ولا أميرًا، هدية العدو له خاصة دون أهل العسكر؟
Not stated in the sources
هدية العدو لرجل من المسلمين ليس قائدًا ولا أميرًا لا بأس بأخذها وتكون له دون أهل العسكر
تكون لهNot stated in the sources
Not stated in the sources
واختلفوا في هدايا الأمراء هل يختصون بها أو تكون كبقية مال الفيء؟ واختلفوا في هدايا الأمراء هل يختصون بها أو تكون كبقية مال الفيء؟ فقال مالك فيما حكاه ابن القاسم إذا أهدى إلى أمير الجيش هدية قبلها وكانت غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم. وكذلك إذا أهدوا إلى قائد من قواد المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف، وإن أهدوا العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير فلا بأس أن يأخذها وتكون له دون أهل العسكر وهذا قول الأوزاعي. وقد رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: ما أهدى ملك الروم في دار الحرب إلى أمير الجيش فهو له خاصة، وكذا ما يعطي الرسول، ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا. وقال الشافعي في رواية الربيع عنه في كتاب الزكاة وإذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية فإن كانت بشيء نال منه حقا أو باطلا، فحرا
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 767
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 210
من الإِمام دخل بلده أم لا ويبعد أن تكون من بعض لا لكقرابة بينه وبين المسلم غير الإِمام لكن انظر ما حكمها إن وقعت وهذه صور أربع من بعض للإمام أو لغيره لكقرابة أو غيرها وفي كل دخل بلده أم لا فتصير ثمانية ثم أشار لأربع فيما إذا كانت من الطاغية للإمام بقوله (وفيء) لجميع المسلمين (إن كانت) الهدية (من الطاغية) أي: ملكهم للإمام لأنه المحدث عنه قبل وبدليل قوله: (إن لم يدخل) الإِمام (بلده) أي: العدوّ كانت لكقرابة أم لا فإن دخل بلده فغنيمة كانت لكقرابة أم لا والظاهر أن وجه عدم مراعاة القرابة في هدية الملك للإمام كون الغالب فيها الخوف من الملك وجيشه ولذا لم تكن له قاله د وعوّل عج عليه دون ما لجده وأراد بالطاغية هنا ملك الكفر مطلقًا وإن كان مخصوصًا بحسب الأصل بملك الروم وسكت المصنف عن هدية الطاغية لبعض الجيش وهي له إن كانت لكقرابة دخل الإِمام بلد العدوّ أم لا لا لوجاهته ونفاذ كلمته عند الإِمام فيفصل فيها كما للإمام من الطاغية فيما يظهر فعلم أن صور المسألة ست عشرة إذ المهدي إما لطاغية أو بعض جنده وفي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.