Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية قاتل من لم تبلغه الدعوة

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الدية على من قتل شخصًا لم تبلغه الدعوة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قاتل من لم تبلغه الدعوة لا تلزمه الدية

لا دية
Maliki

قاتل من لم تبلغه الدعوة لا تلزمه الدية

لا دية
Shafi'i

قاتل من لم تبلغه الدعوة يلزمه الضمان، إن كان المقتول ذميًا فثلث الدية، وإن كان مجوسيًا فثمانمائة درهم.

يضمن
Hanbali

قاتل من لم تبلغه الدعوة لا تلزمه الدية

لا دية

The texts

واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية؟ واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تلزمه الدية. وقال الشافعي: يلزم قاتله الضمان، فإن كان المقتول ذميا فثلث الدية، وإن كان مجوسيا فثمانمائة درهم.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 747

From the schools’ own books

Hanafi

لا دية

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 243

(وَلَا نُقَاتِلُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ إلَى الْإِسْلَامِ) لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّهُمْ بِالدَّعْوَةِ إلَيْهِ يَعْلَمُونَ أَنَّا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الدِّينِ لَا عَلَى شَيْءٍ آخَرَ مِنْ الذَّرَارِيّ وَسَلْبِ الْأَمْوَالِ فَلَعَلَّهُمْ يُجِيبُونَ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِلَا قِتَالٍ وَمَنْ قَاتَلَهُمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ يَأْثَمُ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَلَا يَغْرَمُ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ بِالدِّينِ أَوْ الْإِحْرَازِ بِالدِّيَارِ فَصَارَ كَقَتْلِ مَنْ لَا يُقَاتِلُ مِنْهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضْمَنُونَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

Maliki

لا دية

Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 544

(كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةٌ) . سَحْنُونَ: إذَا قَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ قَوْمًا لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَّعْوَةُ وَلَمْ يَدْعُوهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ يُرِيدُ لِلِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ. انْتَهَى مِنْ ابْنِ يُونُسَ.

Shafi'i

يضمن

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 8 p. 457

(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ) نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى (الْإِسْلَامِ إنْ تَمَسَّكَ بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ فَدِيَةُ) نَفْسِهِ وَغَيْرِهَا دِيَةُ (دِينِهِ) الَّذِي هُوَ نَصْرَانِيَّةٌ، أَوْ تَمَجُّسٍ مَثَلًا مِنْ ثُلُثِ دِيَةٍ، أَوْ ثُلُثِ خُمْسِهَا؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ ثَبَتَ لَهُ نَوْعُ عِصْمَةٍ فَأُلْحِقَ بِالْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ

Hanbali

لا دية

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 458

لمفهوم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً . . .} وسواء كان موجبًا للقصاص أو غيره (ولا) كفّارة أيضًا (في قَتْل أسير حربيٍّ يمكنه أن يأتي به الإمامَ، فقتله قبلَه) أي: قبل أن يأتى به الإمام (ولا في قتل نساء حرب وذرِّيَّتهم، ولا) في قتل (من لم تبلغه الدعوة إن وُجِد) فيحرم قتله قبل الدعوة، ولا كفّارة؛ لأنه لا إيمان لهم ولا أمان (فعليه) أي: القاتل, أو المشارك في سوى ما استثني (كفَّارة كاملة في ماله، ولو كان القاتل إمامًا في خطأ يحمله بيت المال) فتجب الكفّارة في ماله لا في بيت المال (أو) كان القاتل (كافرًا) فتجب عقوبة له، كالحدود.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.