فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية قاتل من لم تبلغه الدعوة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الدية على من قتل شخصًا لم تبلغه الدعوة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قاتل من لم تبلغه الدعوة لا تلزمه الدية

لا دية
المالكية

قاتل من لم تبلغه الدعوة لا تلزمه الدية

لا دية
الشافعية

قاتل من لم تبلغه الدعوة يلزمه الضمان، إن كان المقتول ذميًا فثلث الدية، وإن كان مجوسيًا فثمانمائة درهم.

يضمن
الحنابلة

قاتل من لم تبلغه الدعوة لا تلزمه الدية

لا دية

نص المسألة

واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية؟ واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تلزمه الدية. وقال الشافعي: يلزم قاتله الضمان، فإن كان المقتول ذميا فثلث الدية، وإن كان مجوسيا فثمانمائة درهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا دية

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢٤٣

(وَلَا نُقَاتِلُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ إلَى الْإِسْلَامِ) لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّهُمْ بِالدَّعْوَةِ إلَيْهِ يَعْلَمُونَ أَنَّا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الدِّينِ لَا عَلَى شَيْءٍ آخَرَ مِنْ الذَّرَارِيّ وَسَلْبِ الْأَمْوَالِ فَلَعَلَّهُمْ يُجِيبُونَ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِلَا قِتَالٍ وَمَنْ قَاتَلَهُمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ يَأْثَمُ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَلَا يَغْرَمُ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ بِالدِّينِ أَوْ الْإِحْرَازِ بِالدِّيَارِ فَصَارَ كَقَتْلِ مَنْ لَا يُقَاتِلُ مِنْهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضْمَنُونَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَّا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

المالكية

لا دية

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٥٤٤

(كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةٌ) . سَحْنُونَ: إذَا قَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ قَوْمًا لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَّعْوَةُ وَلَمْ يَدْعُوهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ يُرِيدُ لِلِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ. انْتَهَى مِنْ ابْنِ يُونُسَ.

الشافعية

يضمن

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ٤٥٧

(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ) نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى (الْإِسْلَامِ إنْ تَمَسَّكَ بِدِينٍ لَمْ يُبَدَّلْ فَدِيَةُ) نَفْسِهِ وَغَيْرِهَا دِيَةُ (دِينِهِ) الَّذِي هُوَ نَصْرَانِيَّةٌ، أَوْ تَمَجُّسٍ مَثَلًا مِنْ ثُلُثِ دِيَةٍ، أَوْ ثُلُثِ خُمْسِهَا؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ ثَبَتَ لَهُ نَوْعُ عِصْمَةٍ فَأُلْحِقَ بِالْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ

الحنابلة

لا دية

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٤٥٨

لمفهوم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً . . .} وسواء كان موجبًا للقصاص أو غيره (ولا) كفّارة أيضًا (في قَتْل أسير حربيٍّ يمكنه أن يأتي به الإمامَ، فقتله قبلَه) أي: قبل أن يأتى به الإمام (ولا في قتل نساء حرب وذرِّيَّتهم، ولا) في قتل (من لم تبلغه الدعوة إن وُجِد) فيحرم قتله قبل الدعوة، ولا كفّارة؛ لأنه لا إيمان لهم ولا أمان (فعليه) أي: القاتل, أو المشارك في سوى ما استثني (كفَّارة كاملة في ماله، ولو كان القاتل إمامًا في خطأ يحمله بيت المال) فتجب الكفّارة في ماله لا في بيت المال (أو) كان القاتل (كافرًا) فتجب عقوبة له، كالحدود.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.