قاتل من لم تبلغه الدعوةيلزمه الضمان، إن كان المقتول ذميًا فثلث الدية، وإن كان مجوسيًا فثمانمائة درهم.
يضمن
الحنابلة
قاتل من لم تبلغه الدعوةلا تلزمه الدية
لا دية
نص المسألة
واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية؟ واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تلزمه الدية. وقال الشافعي: يلزم قاتله الضمان، فإن كان المقتول ذميا فثلث الدية، وإن كان مجوسيا فثمانمائة درهم.
لمفهوم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً . . .} وسواء كان موجبًا للقصاص أو غيره (ولا) كفّارة أيضًا (في قَتْل أسير حربيٍّ يمكنه أن يأتي به الإمامَ، فقتله قبلَه) أي: قبل أن يأتى به الإمام (ولا في قتل نساء حرب وذرِّيَّتهم، ولا) في قتل (من لم تبلغه الدعوة إن وُجِد) فيحرم قتله قبل الدعوة، ولا كفّارة؛ لأنه لا إيمان لهم ولا أمان (فعليه) أي: القاتل, أو المشارك في سوى ما استثني (كفَّارة كاملة في ماله، ولو كان القاتل إمامًا في خطأ يحمله بيت المال) فتجب الكفّارة في ماله لا في بيت المال (أو) كان القاتل (كافرًا) فتجب عقوبة له، كالحدود.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.