هل تؤخذ الجزية من الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء لهلا يؤخذ منه شيء
لا تؤخذ
Maliki
أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء لهلا يؤخذ منه شيء
لا تؤخذ
Shafi'i
أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء لهله قولان: يخرج من بلاد الإسلام، أو يُقرَّر ولا يخرج، على التقرير ثلاثة أقوال: لا شيء عليه، أو تجب ويطالب بها عند اليسار، أو يُلحق بدار الحرب إن لم يبذلها آخر الحول
قولان
Hanbali
أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء لهلا يؤخذ منه شيء
لا تؤخذ
The texts
واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يؤخذ منه شيء. وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء قولان، أحدهما: يخرج من بلاد الإسلام ولا تشتغل به عرضة البلاد مجانا، والثاني: أنه مقرر ولا يخرج، فعلى هذا القول الثاني في تقريره ما حكمه عنه فيه ثلاث أقوال، أحدها: كقول الجماعة. والثاني: يجب عليه ويحقن دمه بضمانها ويطالب بها عند اليسار. والثالث: إذا جاء آخر الحول ولم يبدلها ألحق بدار الحرب.