Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم من انتقض عهده من أهل الذمة

In 1 comparative book4 schools

ماذا يُفعل بالذمي الذي انتقض عهده بما ينتقض به العهد عند كل مذهب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الذمي الذي انتقض عهده يباح قتله متى قُدر عليه

إباحة القتل
Maliki

الذمي الذي انتقض عهده يُقتل ويُسبى، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ببني أبي الحقيق، وهو المشهور عنه

القتل والسبي
Shafi'i

الذمي الذي انتقض عهده قولان: لا يُردّ إلى مأمنه والإمام مخيّر بين الاسترقاق والقتل، أو يُلحق بمأمنه، الأول هو الأظهر

قولان
Hanbali

الذمي الذي انتقض عهده لا يُردّ إلى مأمنه، والإمام مخيّر بين الاسترقاق والقتل

تخيير الإمام

The texts

واختلفوا فيمن انتقض عهدة منهم بما ينتقض به عند كل منهم على أصله، ماذا يصنع به؟ واختلفوا فيمن انتقض عهدة منهم بما ينتقض به عند كل منهم على أصله، ماذا يصنع به؟ فقال أبو حنيفة: متى انتقض عهدهم أبيح قتلهم متى قدر عليهم. وقال مالك في رواية ابن وهب وابن نافع وهو المشهور عنه: أنهم يقتلون ويسبون كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببني أبي الحقيق. وقال الشافعي في أحد قوليه وهو الأظهر، وأحمد: لا يرد من انتقض عهده منهم إلى مأمنه. والإمام فيه مخير بين الاسترقاق وبين القتل. وقال الشافعي في القول الآخر: يلحق بمأمنه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 781

From the schools’ own books

Hanafi

إباحة القتل

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 63

(وَإِذَا اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ، مَعْنَاهُ فِي الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ بِاللَّحَاقِ؛ لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِالْأَمْوَاتِ) وَإِذَا تَابَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَتَعُودُ ذِمَّتُهُ،

Maliki

القتل والسبي

Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 150

فَإِنْ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ الْمُحَارِبِ وَلَيْسَ فِي هَذَا مُعَارَضَةٌ لِحَدِّ ابْنِ عَرَفَةَ لِلْجِهَادِ وَلَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ انْتَقَضَ عَهْدُهُ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ أَظْهَرَ الْقِتَالَ وَهُوَ هُنَا مُتَلَصِّصٌ وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لَيُشَبِّهَ بِهِ قَوْلَهُ كَمُحَارَبَتِهِ.

Shafi'i

قولان

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 84

(أَوْ) انْتَقَضَ عَهْدُهُ (بِغَيْرِهِ) أَيْ الْقِتَالِ وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ (لَمْ يَجِبْ إبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ) بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ: أَيْ مَكَانًا يَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ (فِي الْأَظْهَرِ) وَالْمُرَادُ بِهِ كَمَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ: أَقْرَبُ بِلَادِ الْحَرْبِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَلْزَمُنَا إلْحَاقُهُ بِبَلَدِهِ الَّذِي يَسْكُنُهُ فَوْقَ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ بِلَادِ الْكُفْرِ وَمَسْكَنِهِ بَلَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ يُحْتَاجُ لِلْمُرُورِ عَلَيْهِ

Hanbali

تخيير الإمام

Its place in«كشاف القناع» vol. 7 p. 286

(فإذا امتنع) أحدهم (من بذل الجِزية أو) من (التزام أحكام مِلَّة الإسلام، بأن يمتنع من جري أحكامنا عليه، ولو لم يحكم بها عليه حاكمنا) خلافًا لما في "المغني" و"الشرح"، انتقض عهده؛ لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجِزية، ويلتزموا أحكام المِلَّة الإسلامية؛ لأنها نَسخت كل حكم يخالفها، فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع من ذلك. (أو أبى الصَّغار، أو قاتل المسلمين منفردًا، أو مع أهل الحرب، أو لحق بدار حرب مقيمًا بها، انتقض عهده) لأنه صار حربًا لنا بدخوله في جملة أهل الحرب (ولو لم يشرط (٢) عليهم) أنهم إذا فعلوا شيئًا من ذلك انتقض عهدهم؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.