دية الخطأ من الإبلأخماس فيها ابن مخاض، عشرون من جذعة وحقة وبنت لبون وابن مخاض وبنت مخاض
أخماس
Maliki
دية الخطأ من الإبلأخماس فيها ابن لبون بدل ابن مخاض
أخماس
Shafi'i
دية الخطأ من الإبلأخماس فيها ابن لبون بدل ابن مخاض
أخماس
Hanbali
دية الخطأ من الإبلأخماس فيها ابن مخاض، عشرون من جذعة وحقة وبنت لبون وابن مخاض وبنت مخاض
أخماس
The texts
ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟ فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟ فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة. وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة إلى ثلاث سنين. فأما دية العمد فقال أحمد وأبو حنيفة: هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منها ربع، خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون، ومثلها حقه، ومثلها جذعة. وقال الشافعي: تؤخذ من ثلاث أسنان، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعة خلفة في بطونها وأولادها وهي الرواية الأخرى عن أحمد. وأما دية شبه العمد. فقال أحمد وأبو حنيفة: هي مثل دية العمد المحض. واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه روايتان إحداهما: نفيها على الإطلاق، والأخرى: إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبه دون العمد ودية ذلك عنده أثلاثا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة
وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يعتبر قيمة الإبل، بل متى وجدت الصفة المشروطة وجب أخذها، قلت قيمتها أو كثرت؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أطلق الإبل، فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر، ولأنه خالف بين أسنان دية العمد والخطأ، تخفيفًا لدية الخطأ عن دية العمد، واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما، وإزالة للتخفيف المشروع.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.