Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أسنان إبل دية الخطأ

In 1 comparative book4 schools

ما أسنان الإبل الواجبة في دية الخطأ؟

Each school’s answer

Hanafi

دية الخطأ من الإبل أخماس فيها ابن مخاض، عشرون من جذعة وحقة وبنت لبون وابن مخاض وبنت مخاض

أخماس
Maliki

دية الخطأ من الإبل أخماس فيها ابن لبون بدل ابن مخاض

أخماس
Shafi'i

دية الخطأ من الإبل أخماس فيها ابن لبون بدل ابن مخاض

أخماس
Hanbali

دية الخطأ من الإبل أخماس فيها ابن مخاض، عشرون من جذعة وحقة وبنت لبون وابن مخاض وبنت مخاض

أخماس

The texts

ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟ فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟ فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة. وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة إلى ثلاث سنين. فأما دية العمد فقال أحمد وأبو حنيفة: هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منها ربع، خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون، ومثلها حقه، ومثلها جذعة. وقال الشافعي: تؤخذ من ثلاث أسنان، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعة خلفة في بطونها وأولادها وهي الرواية الأخرى عن أحمد. وأما دية شبه العمد. فقال أحمد وأبو حنيفة: هي مثل دية العمد المحض. واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه روايتان إحداهما: نفيها على الإطلاق، والأخرى: إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبه دون العمد ودية ذلك عنده أثلاثا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 676

From the schools’ own books

Hanafi

أخماس

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 6 p. 126

قَالَ «فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمْ وَالشَّافِعِيُّ أَخَذَ بِمَذْهَبِنَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ يَجِبُ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنِ مَخَاضٍ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا؛ وَلِأَنَّ مَا قُلْنَاهُ أَخَفُّ لِإِقَامَةِ ابْنِ مَخَاضٍ مَقَامَ ابْنِ لَبُونٍ فَكَانَ أَلْيَقُ بِحَالِ الْمُخْطِئِ؛ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ ابْنَ اللَّبُونِ بِمَنْزِلَةِ بِنْتِ الْمَخَاضِ فِي الزَّكَاةِ حَيْثُ أَخَذَهُ مَكَانَهَا فَإِيجَابُ عِشْرِينَ مِنْهُ مَعَ الْعِشْرِينَ مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ كَإِيجَابِ أَرْبَعِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَذَلِكَ لَا يَلِيقُ، بَلْ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّغَايُرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يُرِدْ بِتَغَيُّرِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ إلَّا التَّخْفِيفَ وَلَا يَتَح

Maliki

أخماس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أخماس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

أخماس

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 4 p. 13

وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يعتبر قيمة الإبل، بل متى وجدت الصفة المشروطة وجب أخذها، قلت قيمتها أو كثرت؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أطلق الإبل، فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر، ولأنه خالف بين أسنان دية العمد والخطأ، تخفيفًا لدية الخطأ عن دية العمد، واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما، وإزالة للتخفيف المشروع.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.