فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أسنان إبل دية الخطأ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما أسنان الإبل الواجبة في دية الخطأ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دية الخطأ من الإبل أخماس فيها ابن مخاض، عشرون من جذعة وحقة وبنت لبون وابن مخاض وبنت مخاض

أخماس
المالكية

دية الخطأ من الإبل أخماس فيها ابن لبون بدل ابن مخاض

أخماس
الشافعية

دية الخطأ من الإبل أخماس فيها ابن لبون بدل ابن مخاض

أخماس
الحنابلة

دية الخطأ من الإبل أخماس فيها ابن مخاض، عشرون من جذعة وحقة وبنت لبون وابن مخاض وبنت مخاض

أخماس

نص المسألة

ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟ فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟ فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة. وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة إلى ثلاث سنين. فأما دية العمد فقال أحمد وأبو حنيفة: هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منها ربع، خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون، ومثلها حقه، ومثلها جذعة. وقال الشافعي: تؤخذ من ثلاث أسنان، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعة خلفة في بطونها وأولادها وهي الرواية الأخرى عن أحمد. وأما دية شبه العمد. فقال أحمد وأبو حنيفة: هي مثل دية العمد المحض. واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه روايتان إحداهما: نفيها على الإطلاق، والأخرى: إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبه دون العمد ودية ذلك عنده أثلاثا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أخماس

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ١٢٦

قَالَ «فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمْ وَالشَّافِعِيُّ أَخَذَ بِمَذْهَبِنَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ يَجِبُ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنِ مَخَاضٍ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا؛ وَلِأَنَّ مَا قُلْنَاهُ أَخَفُّ لِإِقَامَةِ ابْنِ مَخَاضٍ مَقَامَ ابْنِ لَبُونٍ فَكَانَ أَلْيَقُ بِحَالِ الْمُخْطِئِ؛ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ ابْنَ اللَّبُونِ بِمَنْزِلَةِ بِنْتِ الْمَخَاضِ فِي الزَّكَاةِ حَيْثُ أَخَذَهُ مَكَانَهَا فَإِيجَابُ عِشْرِينَ مِنْهُ مَعَ الْعِشْرِينَ مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ كَإِيجَابِ أَرْبَعِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَذَلِكَ لَا يَلِيقُ، بَلْ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّغَايُرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يُرِدْ بِتَغَيُّرِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ إلَّا التَّخْفِيفَ وَلَا يَتَح

المالكية

أخماس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أخماس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أخماس

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ١٣

وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يعتبر قيمة الإبل، بل متى وجدت الصفة المشروطة وجب أخذها، قلت قيمتها أو كثرت؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أطلق الإبل، فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر، ولأنه خالف بين أسنان دية العمد والخطأ، تخفيفًا لدية الخطأ عن دية العمد، واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما، وإزالة للتخفيف المشروع.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.