Hanafi
The sources give no view for it here.
بماذا يُعدل عن الإبل في الدية إذا عُدمت عند الشافعي؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
البدل عن الإبل في الدية عند إعوازها فيه قولان: القديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، والجديد القيمة، الجديد: قيمة الإبل وقت القبض، زائدة كانت أو ناقصة
قولانNot stated in the sources
واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟ واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مقدر في الديات يجوز أخذها مع وجود الإبل. ثم اختلفا هل كل نوع أصل بنفسه، ودية في نفسه؟ فقال أبو حنيفة واحمد في أحد الروايتين: هي أصل بنفسها، والثانية: الأصل الإبل، والأثمان بدل عنها إلا أنه بدل مقدر بأصل الشرع، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه. وقال مالك: هي أصل بنفسها مقدرة، ولم يعتبرها بالإبل. وقال الشافعي: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي، فإن اعوزت ففيه قولان: القديم منهما يعدل إلى أحد أمرين: ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، والجديد منهما يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 678
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 319
(وَالْجَدِيدُ قِيمَتُهَا) أَيْ الْإِبِلِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ يَوْمَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ لِخَبَرٍ فِيهِ أَيْضًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلِأَنَّهَا بَدَلُ مُتْلَفٍ فَتَعَيَّنَتْ قِيمَتُهَا عِنْدَ إعْوَازِهَا (بِنَقْدِ بَلَدِهِ) أَيْ بِغَالِبِ نَقْدِ مَحَلِّ الْفَقْدِ الْوَاجِبِ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ لَوْ كَانَ بِهِ إبِلٌ بِصِفَاتِ الْوَاجِبِ مِنْ التَّغْلِيظِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ،
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.