Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البدل عن الإبل عند إعوازها

In 1 comparative book1 schools

بماذا يُعدل عن الإبل في الدية إذا عُدمت عند الشافعي؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

البدل عن الإبل في الدية عند إعوازها فيه قولان: القديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، والجديد القيمة، الجديد: قيمة الإبل وقت القبض، زائدة كانت أو ناقصة

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟ واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مقدر في الديات يجوز أخذها مع وجود الإبل. ثم اختلفا هل كل نوع أصل بنفسه، ودية في نفسه؟ فقال أبو حنيفة واحمد في أحد الروايتين: هي أصل بنفسها، والثانية: الأصل الإبل، والأثمان بدل عنها إلا أنه بدل مقدر بأصل الشرع، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه. وقال مالك: هي أصل بنفسها مقدرة، ولم يعتبرها بالإبل. وقال الشافعي: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي، فإن اعوزت ففيه قولان: القديم منهما يعدل إلى أحد أمرين: ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، والجديد منهما يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 678

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 319

(وَالْجَدِيدُ قِيمَتُهَا) أَيْ الْإِبِلِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ يَوْمَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ لِخَبَرٍ فِيهِ أَيْضًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلِأَنَّهَا بَدَلُ مُتْلَفٍ فَتَعَيَّنَتْ قِيمَتُهَا عِنْدَ إعْوَازِهَا (بِنَقْدِ بَلَدِهِ) أَيْ بِغَالِبِ نَقْدِ مَحَلِّ الْفَقْدِ الْوَاجِبِ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ لَوْ كَانَ بِهِ إبِلٌ بِصِفَاتِ الْوَاجِبِ مِنْ التَّغْلِيظِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.