فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البدل عن الإبل عند إعوازها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

بماذا يُعدل عن الإبل في الدية إذا عُدمت عند الشافعي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

البدل عن الإبل في الدية عند إعوازها فيه قولان: القديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، والجديد القيمة، الجديد: قيمة الإبل وقت القبض، زائدة كانت أو ناقصة

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟ واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مقدر في الديات يجوز أخذها مع وجود الإبل. ثم اختلفا هل كل نوع أصل بنفسه، ودية في نفسه؟ فقال أبو حنيفة واحمد في أحد الروايتين: هي أصل بنفسها، والثانية: الأصل الإبل، والأثمان بدل عنها إلا أنه بدل مقدر بأصل الشرع، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه. وقال مالك: هي أصل بنفسها مقدرة، ولم يعتبرها بالإبل. وقال الشافعي: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي، فإن اعوزت ففيه قولان: القديم منهما يعدل إلى أحد أمرين: ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، والجديد منهما يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٣١٩

(وَالْجَدِيدُ قِيمَتُهَا) أَيْ الْإِبِلِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ يَوْمَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ لِخَبَرٍ فِيهِ أَيْضًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلِأَنَّهَا بَدَلُ مُتْلَفٍ فَتَعَيَّنَتْ قِيمَتُهَا عِنْدَ إعْوَازِهَا (بِنَقْدِ بَلَدِهِ) أَيْ بِغَالِبِ نَقْدِ مَحَلِّ الْفَقْدِ الْوَاجِبِ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ لَوْ كَانَ بِهِ إبِلٌ بِصِفَاتِ الْوَاجِبِ مِنْ التَّغْلِيظِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.