Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الحائط المائل

In 1 comparative book4 schools

هل يضمن صاحب الحائط المائل إلى الطريق أو إلى ملك غيره ما تلف بسقوطه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان صاحب الحائط المائل ما تلف بسقوطه يضمن إن طولب بالنقض فلم يفعل، يشترط التمكين من النقض؛ وإن لم يطالَب فلا يضمن

يضمن بشرط المطالبة
Maliki

ضمان صاحب الحائط المائل ما تلف بسقوطه روايتان: يضمن إن تقدم إليه فلم ينقضه، أو يضمن مطلقًا، الأولى: يزاد الإشهاد عليه؛ والثانية: إذا بلغ الخوف حدًّا لا يؤمن معه الإتلاف ضمن مطلقًا

روايتان
Shafi'i

ضمان صاحب الحائط المائل ما تلف بسقوطه وجهان: أظهرهما لا يضمن

وجهان، الأظهر عدم الضمان
Hanbali

ضمان صاحب الحائط المائل ما تلف بسقوطه روايتان: يضمن إن تقدم إليه فلم ينقضه، أو لا يضمن مطلقًا، الرواية بعدم الضمان هي المشهورة

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا مال حائطه إلى الطريق أو إلى ملك غير، ثم وقع على شخص فقتله واختلفوا فيما إذا مال حائطه إلى الطريق أو إلى ملك غير، ثم وقع على شخص فقتله. فقال أبو حنيفة: إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكين ضمن ما تلف بسببه وإلا فلا يضمن. وقال مالك واحمد في أحد روايتيه: إن تقدم إليه بنقضه، فلم ينقضه فعليه الضمان، زاد مالك في هذه الرواية وأشهد عليه، وإن لم يتقدم إليه فلا ضمان عليه. وعن مالك رواية أخرى: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم إليه أو لم يتقدم أو أشهد عليه أو لم يشهد عليه. قال عبد الوهاب: وهي الرواية الصحيحة، وهي رواية أشهب. وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا يضمن سواء تقدم إليه بنقضه أو لم يتقدم وهي المشهورة. وعن أصحاب الشافعي في الضمان وجهان في الجمل

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 697

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن بشرط المطالبة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 284

فَإِنْ لَمْ يَنْقُضَا حَتَّى سَقَطَ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ بِتَرْكِ النَّقْضِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَى الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ مُضَافٌ إلَى الصَّبِيِّ لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الصَّبِيِّ، وَالصَّبِيُّ مُؤَاخَذٌ بِأَفْعَالِهِ، فَيَضْمَنُ وَتَتَحَمَّلُ عَنْهُ عَاقِلَتُهُ فِيمَا تَتَحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ، وَيَكُونُ فِي مَالِهِ فِيمَا لَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ كَالْبَالِغِ سَوَاءٌ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا كَانَ الْحَائِطُ الْمَائِلُ لِجَمَاعَةٍ فَطُولِبَ بَعْضُهُمْ بِالنَّقْضِ فَلَمْ يَنْقُضْ حَتَّى سَقَطَ فَعَطِبَ بِهِ شَيْءٌ أَنَّ الْقِيَاسَ

Maliki

روايتان

Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 439

ابْنُ عَرَفَةَ: فَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الْمَائِلِ لِعَدَمِ الْإِشْهَادِ فَأَحْرَى فِي غَيْرِ الْمَائِلِ (وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ مَالَ الْحَائِطُ وَلَمْ يُتَدَارَكْ مَعَ الْإِمْكَانِ وَالْإِنْذَارِ وَالْإِشْهَادِ وَجَبَ الضَّمَانُ. ابْنُ عَرَفَةَ: جَعْلُ ابْنِ شَاسٍ الْإِمْكَانَ شَرْطًا صَوَابٌ.

Shafi'i

وجهان، الأظهر عدم الضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 318

(وإنْ تُقُدِّم إلى صاحب الحائط المائل) أي: طُولب (بنقضه، فباعه مائلًا، فسقط على شيء، فتلف به، فلا ضمان على بائع) فيما تلف؛ لأن الحائط ليس ملكه حال السقوط، فزال تمكُّنُهُ من هدمه، فلا تفريط منه. قال ابن عقيل: إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضه، فيضمن. (ولا) ضمان (على مُشترٍ، لأنه لم يطالب بنقضه، وكذلك إن وهبه) أي: الحائط المائل، بعد الطلب

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.