هل يضمن صاحب الحائط المائل إلى الطريق أو إلى ملك غيره ما تلف بسقوطه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
ضمان صاحب الحائط المائل ما تلف بسقوطهيضمن إن طولب بالنقض فلم يفعل، يشترط التمكين من النقض؛ وإن لم يطالَب فلا يضمن
يضمن بشرط المطالبة
Maliki
ضمان صاحب الحائط المائل ما تلف بسقوطهروايتان: يضمن إن تقدم إليه فلم ينقضه، أو يضمن مطلقًا، الأولى: يزاد الإشهاد عليه؛ والثانية: إذا بلغ الخوف حدًّا لا يؤمن معه الإتلاف ضمن مطلقًا
روايتان
Shafi'i
ضمان صاحب الحائط المائل ما تلف بسقوطهوجهان: أظهرهما لا يضمن
وجهان، الأظهر عدم الضمان
Hanbali
ضمان صاحب الحائط المائل ما تلف بسقوطهروايتان: يضمن إن تقدم إليه فلم ينقضه، أو لا يضمن مطلقًا، الرواية بعدم الضمان هي المشهورة
روايتان
The texts
واختلفوا فيما إذا مال حائطه إلى الطريق أو إلى ملك غير، ثم وقع على شخص فقتله واختلفوا فيما إذا مال حائطه إلى الطريق أو إلى ملك غير، ثم وقع على شخص فقتله. فقال أبو حنيفة: إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكين ضمن ما تلف بسببه وإلا فلا يضمن. وقال مالك واحمد في أحد روايتيه: إن تقدم إليه بنقضه، فلم ينقضه فعليه الضمان، زاد مالك في هذه الرواية وأشهد عليه، وإن لم يتقدم إليه فلا ضمان عليه. وعن مالك رواية أخرى: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم إليه أو لم يتقدم أو أشهد عليه أو لم يشهد عليه. قال عبد الوهاب: وهي الرواية الصحيحة، وهي رواية أشهب. وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا يضمن سواء تقدم إليه بنقضه أو لم يتقدم وهي المشهورة. وعن أصحاب الشافعي في الضمان وجهان في الجمل
(وإنْ تُقُدِّم إلى صاحب الحائط المائل) أي: طُولب (بنقضه، فباعه مائلًا، فسقط على شيء، فتلف به، فلا ضمان على بائع) فيما تلف؛ لأن الحائط ليس ملكه حال السقوط، فزال تمكُّنُهُ من هدمه، فلا تفريط منه. قال ابن عقيل: إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضه، فيضمن. (ولا) ضمان (على مُشترٍ، لأنه لم يطالب بنقضه، وكذلك إن وهبه) أي: الحائط المائل، بعد الطلب
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.