Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أرش جناية العبد المقدر

In 1 comparative book4 schools

كيف يُقدَّر أرش الجناية على العبد إذا كان لها أرش مقدر في الحر؟

Each school’s answer

Hanafi

الجناية التي لها أرش مقدر في الحر من الدية، يكون أرشها في العبد مقدر من قيمته بذلك الأرش، نسبة التقدير إلى القيمة كنسبته في الحر إلى الدية.

من القيمة
Maliki

الجناية التي لها أرش مقدر في الحر من الدية، يكون أرشها في العبد من قيمته، إلا المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة، وفي هذه الأربع مذهبه كمذهب الجماعة في نسبة التقدير إلى القيمة.

من القيمة
Shafi'i

الجناية التي لها أرش مقدر في الحر من الدية، يكون أرشها في العبد مقدر من قيمته بذلك الأرش، نسبة التقدير إلى القيمة كنسبته في الحر إلى الدية.

من القيمة
Hanbali

الجناية التي لها أرش مقدر في الحر من الدية، يكون أرشها في العبد مقدر من قيمته بذلك الأرش، في الرواية التي اختارها الخرقي وعبد العزيز.

من القيمة

The texts

واختلفوا في الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد واختلفوا في الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي وعبد العزيز: كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة من العبد بذلك الأرش من قيمته، وزاد مالك فقال إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة، فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة، في نسبة التقدير إلى القيمة كنسبة التقدير في الحر إلى الدية.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 693

From the schools’ own books

Hanafi

من القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

من القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

من القيمة

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 8 p. 483

(وَلَوْ حَزَّ) رَقَبَتَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْجَانِي تِلْكَ الْجِنَايَاتِ، أَوْ مَاتَ بِالسُّقُوطِ مِنْ نَحْوِ سَطْحٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُّلُثِ لَوْ مَاتَ بِهَا بِأَنَّ التَّبَرُّعَ صَدَرَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ الْمَوْتِ فَاسْتَمَرَّ حُكْمُهُ (تَعَدَّدَتْ) الْجِنَايَاتُ فَلَا تَدَاخُلَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِنْسَانِ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَفَارَقَ هَذَا قَطْعَ أَعْضَاءِ حَيَوَانٍ مَاتَ بِسِرَايَتِهَا، أَوْ بِقَتْلِهِ حَيْثُ تَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ وَلَا يَنْدَرِجُ فِيهَا مَا وَجَبَ فِي أَعْضَائِهِ بِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِمَا نَقَصَ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِالْكَمَالِ وَضِدِّهِ وَالْآدَمِيُّ مَضْمُونٌ بِمُقَدَّرٍ، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى ضَمَانِهِ التَّعَبُّدُ. (فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِ

Hanbali

من القيمة

Its place in«الإنصاف» vol. 15 p. 180

الثَّاني، قولُه: وإنْ جَنَى عليه غيرُ الغاصِبِ، فله تَضْمِينُ الغاصِبِ أَكْثَرَ الأَمْرَين، ويَرْجِعُ الغاصِبُ على الجانِي بأرْشِ الجِنايَةِ، وله تَضْمِين الجانِي أَرْشَ الجِنايَةِ، وتَضمينُ الغاصِبِ ما بَقِيَ مِنَ النَّقْصِ. هذا مُفَرَّعٌ على القَوْلِ بالمُقَدَّرِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.