Hanafi
الديةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب في عمد الخطأ، وهو تعمد الفعل مع الخطأ في القصد كتكرار الضرب بسوط لا يقتل غالبًا أو اللكز أو اللطم، الدية أم القود؟
الواجب في عمد الخطأ الدية دون القود
الديةالواجب في عمد الخطأ فيه القود
القودالواجب في عمد الخطأ الدية دون القود، فإن كرر الضرب حتى يموت فعليه القود
الديةالواجب في عمد الخطأ الدية دون القود
الديةواختلفوا في عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد مثل أن يكرر الضرب بسوط مثله لا يقتل غالبا، أو يلكزه أو يلطمه، ففي هذه الدية دون القود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. إلا أن الشافعي قال: إن كرر الضرب حتى يموت فعليه القود واختلفوا في عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد مثل أن يكرر الضرب بسوط مثله لا يقتل غالبا، أو يلكزه أو يلطمه، ففي هذه الدية دون القود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. إلا أن الشافعي قال: إن كرر الضرب حتى يموت فعليه القود. وقال مالك: فيه القود.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 667
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 8 p. 268
إمَّا لِقَصْدِ الْعُدْوَانِ عَلَيْهِ، أَوْ لِقَصْدِ التَّأْدِيبِ لَهُ، فَيُسْرِفُ فِيهِ، كَالضَّرْبِ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَالْحَجَرِ الصَّغِيرِ، وَالْوَكْزِ وَالْيَدِ، وَسَائِرِ مَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا إذَا قَتَلَ، فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الضَّرْبَ دُونَ الْقَتْلِ، وَيُسَمَّى عَمْدَ الْخَطَإِ وَخَطَأَ الْعَمْدِ؛ لِاجْتِمَاعِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ فِيهِ، فَإِنَّهُ عَمَدَ الْفِعْلَ، وَأَخْطَأَ فِي الْقَتْلِ، فَهَذَا لَا قَوَدَ فِيهِ. وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَجَعَلَهُ مَالِكٌ عَمْدًا مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَّا الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.