فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عمد الخطأ: الدية أم القود

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب في عمد الخطأ، وهو تعمد الفعل مع الخطأ في القصد كتكرار الضرب بسوط لا يقتل غالبًا أو اللكز أو اللطم، الدية أم القود؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في عمد الخطأ الدية دون القود

الدية
المالكية

الواجب في عمد الخطأ فيه القود

القود
الشافعية

الواجب في عمد الخطأ الدية دون القود، فإن كرر الضرب حتى يموت فعليه القود

الدية
الحنابلة

الواجب في عمد الخطأ الدية دون القود

الدية

نص المسألة

واختلفوا في عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد مثل أن يكرر الضرب بسوط مثله لا يقتل غالبا، أو يلكزه أو يلطمه، ففي هذه الدية دون القود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. إلا أن الشافعي قال: إن كرر الضرب حتى يموت فعليه القود واختلفوا في عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد مثل أن يكرر الضرب بسوط مثله لا يقتل غالبا، أو يلكزه أو يلطمه، ففي هذه الدية دون القود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. إلا أن الشافعي قال: إن كرر الضرب حتى يموت فعليه القود. وقال مالك: فيه القود.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الدية

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢٦٨

إمَّا لِقَصْدِ الْعُدْوَانِ عَلَيْهِ، أَوْ لِقَصْدِ التَّأْدِيبِ لَهُ، فَيُسْرِفُ فِيهِ، كَالضَّرْبِ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَالْحَجَرِ الصَّغِيرِ، وَالْوَكْزِ وَالْيَدِ، وَسَائِرِ مَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا إذَا قَتَلَ، فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الضَّرْبَ دُونَ الْقَتْلِ، وَيُسَمَّى عَمْدَ الْخَطَإِ وَخَطَأَ الْعَمْدِ؛ لِاجْتِمَاعِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ فِيهِ، فَإِنَّهُ عَمَدَ الْفِعْلَ، وَأَخْطَأَ فِي الْقَتْلِ، فَهَذَا لَا قَوَدَ فِيهِ. وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَجَعَلَهُ مَالِكٌ عَمْدًا مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَّا الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.