Hanafi
ينعقدIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح النكاح بشهادة أعميين؟
النكاح بشهادة أعميين ينعقد
ينعقدNot stated in the sources
النكاح بشهادة أعميين فيه وجهان
وجهانالنكاح بشهادة أعميين ينعقد
ينعقدواختلفوا هل يصح النكاح بشهادة أعميين؟ واختلفوا هل يصح النكاح بشهادة أعميين؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: ينعقد. ولأصحاب الشافعي وجهان. ومالك على أصله المذكور من قبل.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 574
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 229
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُخَاطِبَ إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْوَلِيَّ خَاطَبَ رَجُلًا حَاضِرًا غَيْرَ الَّذِي قَبِلَ وَأَمْسَكَهُ الْأَعْمَى فَلَمْ يُصَادِفْ قَبُولُهُ مَحَلَّهُ لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْإِيجَابِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ كَمَا مَرَّ وَإِذَا كَانَ هَذَا مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُ الشِّهَابِ سم لَا يَخْفَى إمْكَانُ ضَبْطِهِ عَلَى وَجْهٍ يَنْتَفِي مَعَهُ هَذَا الِاحْتِمَالُ كَأَنْ قَبَضَ أَنْفَ وَشَفَةَ مَنْ وَضَعَ فَمَه فِي أُذُنِهِ إلَى الْقَاضِي اهـ وَوَجْهُ عَدَمِ تَأَتِّيه أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ قَائِمٌ مَعَهُ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ سم الْمَارِّ نَصُّهُ أَقُولُ كَيْفَ يَنْفِي احْتِمَالَ خِطَابِ الْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ لَوْ كَانَ ثَمَّ أَخْرَسَانِ أَيْضًا يَشْهَدَانِ بِالتَّخَاطُبِ فَهَلْ يَكْتَفِي بِهِمَا مَعَ الْأَعْمَيَيْنِ الْمَذْكُو
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.