Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النكاح بشهادة الأعميين

In 1 comparative book3 schools

هل يصح النكاح بشهادة أعميين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النكاح بشهادة أعميين ينعقد

ينعقد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

النكاح بشهادة أعميين فيه وجهان

وجهان
Hanbali

النكاح بشهادة أعميين ينعقد

ينعقد

The texts

واختلفوا هل يصح النكاح بشهادة أعميين؟ واختلفوا هل يصح النكاح بشهادة أعميين؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: ينعقد. ولأصحاب الشافعي وجهان. ومالك على أصله المذكور من قبل.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 574

From the schools’ own books

Hanafi

ينعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

وجهان

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 229

(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُخَاطِبَ إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْوَلِيَّ خَاطَبَ رَجُلًا حَاضِرًا غَيْرَ الَّذِي قَبِلَ وَأَمْسَكَهُ الْأَعْمَى فَلَمْ يُصَادِفْ قَبُولُهُ مَحَلَّهُ لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْإِيجَابِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ كَمَا مَرَّ وَإِذَا كَانَ هَذَا مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُ الشِّهَابِ سم لَا يَخْفَى إمْكَانُ ضَبْطِهِ عَلَى وَجْهٍ يَنْتَفِي مَعَهُ هَذَا الِاحْتِمَالُ كَأَنْ قَبَضَ أَنْفَ وَشَفَةَ مَنْ وَضَعَ فَمَه فِي أُذُنِهِ إلَى الْقَاضِي اهـ وَوَجْهُ عَدَمِ تَأَتِّيه أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ قَائِمٌ مَعَهُ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ سم الْمَارِّ نَصُّهُ أَقُولُ كَيْفَ يَنْفِي احْتِمَالَ خِطَابِ الْغَيْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ لَوْ كَانَ ثَمَّ أَخْرَسَانِ أَيْضًا يَشْهَدَانِ بِالتَّخَاطُبِ فَهَلْ يَكْتَفِي بِهِمَا مَعَ الْأَعْمَيَيْنِ الْمَذْكُو

Hanbali

ينعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.