Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حل المرأة للأول بعد نكاح التحليل

In 1 comparative book3 schools

هل تحل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول إذا أصابها الزوج الثاني في نكاح شُرط فيه التحليل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حل المرأة للزوج الأول بعد إصابة الثاني في نكاح التحليل فيه روايتان: لا تحل، وتحل

روايتان
Maliki

حل المرأة للزوج الأول بعد إصابة الثاني في نكاح التحليل لا تحل للأول، لأن العقد فسد بشرط التحليل أو نيته، ولا بد من نكاح رغبة صحيح

لا تحل
Shafi'i

حل المرأة للزوج الأول بعد إصابة الثاني في نكاح التحليل تحل للأول على القول بصحة النكاح، وعلى القول بفساده قولان، أحد القولين في الفاسد: يحصل الإحلال وهو القديم، والآخر: لا يحصل

تفصيل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول: إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا أو يقول: إذا وطأتك فأنت طالق واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول: إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا أو يقول: إذا وطأتك فأنت طالق. فقال أبو حنيفة: يصح النكاح دون الشرط، وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني؟ عنه فيه روايتان أحدهما: لا تحل، والثاني: تحل. وقال مالك: متى وقع الطلاق الثلاث فلا تحل للأول ما لم يتزوجها غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة بقصد الاستباحة دون التحليل ويدخل بها وطئا حلالا لا في حيض ولا إحرام، فإن شرط التحليل أو نواه من غير شرط فسد العقد، ولا تحل للثاني. وقال الشافعي: إن قال إذا أحللتك للأول فلا نكاح بيننا يصح النكاح، يصح النكاح وهو قوله في

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 594

From the schools’ own books

Hanafi

روايتان

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 189

وَإِنْ أُقِيمَ مَقَامَ الْوَطْءِ حُكْمًا كَذَا هَذَا؛ وَلِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مِنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ مَعَ كَوْنِ الْمَرْأَةِ زَانِيَةً حَقِيقَةً لِكَوْنِهِ مَوْلُودًا عَلَى الْفِرَاشِ، وَالتَّحْلِيلُ لَا يَقَعُ بِالزِّنَا وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ النَّسَبَ ثَابِتٌ مِنْهُ، وَثُبُوتُ النَّسَبِ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي الْأَصْلِ فَصَارَ كَالدُّخُولِ سَوَاءٌ وَطِئَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ كِتَابِيًّا نِكَاحًا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَا وَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي حَقِّهِمْ؛

Maliki

لا تحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.