هل تحل المطلقة ثلاثًا للزوج الأول إذا أصابها الزوج الثاني في نكاح شُرط فيه التحليل؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
حل المرأة للزوج الأول بعد إصابة الثاني في نكاح التحليلفيه روايتان: لا تحل، وتحل
روايتان
Maliki
حل المرأة للزوج الأول بعد إصابة الثاني في نكاح التحليللا تحل للأول، لأن العقد فسد بشرط التحليل أو نيته، ولا بد من نكاح رغبة صحيح
لا تحل
Shafi'i
حل المرأة للزوج الأول بعد إصابة الثاني في نكاح التحليلتحل للأول على القول بصحة النكاح، وعلى القول بفساده قولان، أحد القولين في الفاسد: يحصل الإحلال وهو القديم، والآخر: لا يحصل
تفصيل
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول: إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا أو يقول: إذا وطأتك فأنت طالق واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول: إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا أو يقول: إذا وطأتك فأنت طالق. فقال أبو حنيفة: يصح النكاح دون الشرط، وهل يثبت الحل للأول بعد الإصابة من الزوج الثاني؟ عنه فيه روايتان أحدهما: لا تحل، والثاني: تحل. وقال مالك: متى وقع الطلاق الثلاث فلا تحل للأول ما لم يتزوجها غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة بقصد الاستباحة دون التحليل ويدخل بها وطئا حلالا لا في حيض ولا إحرام، فإن شرط التحليل أو نواه من غير شرط فسد العقد، ولا تحل للثاني. وقال الشافعي: إن قال إذا أحللتك للأول فلا نكاح بيننا يصح النكاح، يصح النكاح وهو قوله في