Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

امتناع الزوجة عن التسليم قبل قبض الصداق

In 1 comparative book4 schools

هل للمرأة التي أسلمت نفسها قبل قبض صداقها، ودخل بها الزوج أو خلا بها، أن تمتنع بعد ذلك حتى تقبض صداقها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

امتناع المرأة بعد تسليم نفسها والدخول أو الخلوة حتى تقبض صداقها لها ذلك حتى تقبض صداقها

لها الامتناع
Maliki

امتناع المرأة بعد تسليم نفسها والدخول أو الخلوة حتى تقبض صداقها لها ذلك إلا في الخلوة فقط، أي لا يثبت لها الامتناع إذا كان التسليم بالخلوة فقط

لها الامتناع إلا في الخلوة
Shafi'i

امتناع المرأة بعد تسليم نفسها والدخول أو الخلوة حتى تقبض صداقها لها ذلك إلا في الخلوة فقط، أي لا يثبت لها الامتناع إذا كان التسليم بالخلوة فقط

لها الامتناع إلا في الخلوة
Hanbali

امتناع المرأة بعد تسليم نفسها والدخول أو الخلوة حتى تقبض صداقها ليس لها ذلك على الإطلاق

لا امتناع لها

The texts

واختلفوا فيما إذا أسلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ودخل بها الزوج أو خلى بها، ثم امتنعت بعد ذلك واختلفوا فيما إذا أسلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ودخل بها الزوج أو خلى بها، ثم امتنعت بعد ذلك. فقال أبو حنيفة: لها ذلك حتى تقبض صداقها. وقال ملك والشافعي: لها ذلك إلا في الخلوة فقط. وقال أحمد: ليس لها ذلك على الإطلاق.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 603

From the schools’ own books

Hanafi

لها الامتناع

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 371

وَمِثْلُهُ لَا يَتَأَتَّى فِي النِّكَاحِ إذَا كَانَ الْمَهْرُ عَبْدًا مُعَيَّنًا مَثَلًا وَلَا فِي مَعِيَّةِ الْخَلْوَةِ لِإِطْلَاقِ الْجَوَابِ بِأَنَّ لَهَا الِامْتِنَاعَ إلَى أَنْ تَقْبِضَ. هَذَا وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهَا عَنْ الزَّوْجِ إلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمَهْرَ،

Maliki

لها الامتناع إلا في الخلوة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 11

أهلها ولا خبر أهلها عنها فالعبد لا سفر له بزوجته ولو أمة وتجري هذه الشروط فيما إذا سافر بها حال يسره أيضًا فلها الامتناع قبل الوطء حتى تقبض حال صداقها كما قال د عن ابن يونس إلا أن يسافر لبلد تأخذه فيها الأحكام إلى آخر ما مر (إلا أن يستحق) الصداق من يدها فلها الامتناع ولو بعد الوطء حتى تقبض عوضه لأن من حجتها أن تقول أنا مكنته حتى يتم لي فلم يتم (ولو لم يغرها على الأظهر) ولما قدم أن الزوجة تبدأ عند التنازع بقوله فلها منع نفسها أشار إلى مبادرة أحدهما بقوله (ومن بادر) من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعة أم لا (أجبر له الآخر) على تسليم ما في جهته حيث طلبه المبادر فإن بادرت بتسليم نفسها أجبر على دفع حال المهر أو بادر بدفع حاله أجبرت على تسليم نفسها بشرطين أشار لهما بقوله: (إن بلغ الزوج) الحلم على المشهور لا إطاقة الوطء فقط لعدم كمال لذتها بغير البالغ (وأمكن وطؤها) بلا حد سن بل يختلف باختلاف الأشخاص ولا تؤخر لبلوغ الاحتلام لأن من يمكن وطؤها يحصل بها كمال اللذة فكل من الشرطين شرط في ال

Shafi'i

لها الامتناع إلا في الخلوة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا امتناع لها

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 30

(وَلَوْ أَبَى كُلٌّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ (تَسْلِيمَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ) بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ: لَا أُسَلِّمُ الْمَهْرَ حَتَّى أَتَسَلَّمَهَا، وَقَالَتْ: لَا أُسَلِّمُ نَفْسِي حَتَّى أَقْبِضَ حَالَّ مَهْرِي (أُجْبِرَ زَوْجٌ) أَوَّلًا عَلَى تَسْلِيمِ صَدَاقٍ (ثُمَّ) أُجْبِرَتْ (زَوْجَةٌ) عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ; لِأَنَّ فِي إجْبَارِهَا عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَوَّلًا خَطَرُ إتْلَافِ الْبُضْعِ، وَالِامْتِنَاعِ مِنْ بَذْلِ الصَّدَاقِ وَلَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِي الْبُضْعِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.