فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

امتناع الزوجة عن التسليم قبل قبض الصداق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمرأة التي أسلمت نفسها قبل قبض صداقها، ودخل بها الزوج أو خلا بها، أن تمتنع بعد ذلك حتى تقبض صداقها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

امتناع المرأة بعد تسليم نفسها والدخول أو الخلوة حتى تقبض صداقها لها ذلك حتى تقبض صداقها

لها الامتناع
المالكية

امتناع المرأة بعد تسليم نفسها والدخول أو الخلوة حتى تقبض صداقها لها ذلك إلا في الخلوة فقط، أي لا يثبت لها الامتناع إذا كان التسليم بالخلوة فقط

لها الامتناع إلا في الخلوة
الشافعية

امتناع المرأة بعد تسليم نفسها والدخول أو الخلوة حتى تقبض صداقها لها ذلك إلا في الخلوة فقط، أي لا يثبت لها الامتناع إذا كان التسليم بالخلوة فقط

لها الامتناع إلا في الخلوة
الحنابلة

امتناع المرأة بعد تسليم نفسها والدخول أو الخلوة حتى تقبض صداقها ليس لها ذلك على الإطلاق

لا امتناع لها

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أسلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ودخل بها الزوج أو خلى بها، ثم امتنعت بعد ذلك واختلفوا فيما إذا أسلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ودخل بها الزوج أو خلى بها، ثم امتنعت بعد ذلك. فقال أبو حنيفة: لها ذلك حتى تقبض صداقها. وقال ملك والشافعي: لها ذلك إلا في الخلوة فقط. وقال أحمد: ليس لها ذلك على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لها الامتناع

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٣٧١

وَمِثْلُهُ لَا يَتَأَتَّى فِي النِّكَاحِ إذَا كَانَ الْمَهْرُ عَبْدًا مُعَيَّنًا مَثَلًا وَلَا فِي مَعِيَّةِ الْخَلْوَةِ لِإِطْلَاقِ الْجَوَابِ بِأَنَّ لَهَا الِامْتِنَاعَ إلَى أَنْ تَقْبِضَ. هَذَا وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهَا عَنْ الزَّوْجِ إلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمَهْرَ،

المالكية

لها الامتناع إلا في الخلوة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ١١

أهلها ولا خبر أهلها عنها فالعبد لا سفر له بزوجته ولو أمة وتجري هذه الشروط فيما إذا سافر بها حال يسره أيضًا فلها الامتناع قبل الوطء حتى تقبض حال صداقها كما قال د عن ابن يونس إلا أن يسافر لبلد تأخذه فيها الأحكام إلى آخر ما مر (إلا أن يستحق) الصداق من يدها فلها الامتناع ولو بعد الوطء حتى تقبض عوضه لأن من حجتها أن تقول أنا مكنته حتى يتم لي فلم يتم (ولو لم يغرها على الأظهر) ولما قدم أن الزوجة تبدأ عند التنازع بقوله فلها منع نفسها أشار إلى مبادرة أحدهما بقوله (ومن بادر) من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعة أم لا (أجبر له الآخر) على تسليم ما في جهته حيث طلبه المبادر فإن بادرت بتسليم نفسها أجبر على دفع حال المهر أو بادر بدفع حاله أجبرت على تسليم نفسها بشرطين أشار لهما بقوله: (إن بلغ الزوج) الحلم على المشهور لا إطاقة الوطء فقط لعدم كمال لذتها بغير البالغ (وأمكن وطؤها) بلا حد سن بل يختلف باختلاف الأشخاص ولا تؤخر لبلوغ الاحتلام لأن من يمكن وطؤها يحصل بها كمال اللذة فكل من الشرطين شرط في ال

الشافعية

لها الامتناع إلا في الخلوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا امتناع لها

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٠

(وَلَوْ أَبَى كُلٌّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ (تَسْلِيمَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ) بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ: لَا أُسَلِّمُ الْمَهْرَ حَتَّى أَتَسَلَّمَهَا، وَقَالَتْ: لَا أُسَلِّمُ نَفْسِي حَتَّى أَقْبِضَ حَالَّ مَهْرِي (أُجْبِرَ زَوْجٌ) أَوَّلًا عَلَى تَسْلِيمِ صَدَاقٍ (ثُمَّ) أُجْبِرَتْ (زَوْجَةٌ) عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ; لِأَنَّ فِي إجْبَارِهَا عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَوَّلًا خَطَرُ إتْلَافِ الْبُضْعِ، وَالِامْتِنَاعِ مِنْ بَذْلِ الصَّدَاقِ وَلَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِي الْبُضْعِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.