هل تُفضَّل الزوجة الجديدة في القسم على من عند الرجل من زوجاته؟
Each school’s answer
Hanafi
تفضيل الزوجة الجديدة في القسملا تُفضَّل بل يسوّي بينها وبين غيرها، يسوّي بينها وبين اللآتي عنده في القسم.
لا تُفضَّل
Maliki
تفضيل الزوجة الجديدة في القسمتُفضَّل البكر بسبعة أيام ثم يدور، وإن كانت ثيبا خيّرها بين إقامة سبع وبين التفضيل بثلاث ثم يدور.
تُفضَّل
Shafi'i
تفضيل الزوجة الجديدة في القسمتُفضَّل البكر بسبعة أيام ثم يدور، وإن كانت ثيبا خيّرها بين إقامة سبع وبين التفضيل بثلاث ثم يدور.
تُفضَّل
Hanbali
تفضيل الزوجة الجديدة في القسمتُفضَّل البكر بسبعة أيام ثم يدور، وإن كانت ثيبا خيّرها بين إقامة سبع وبين التفضيل بثلاث ثم يدور.
تُفضَّل
The texts
واختلفوا فيما إذا تزوج امرأة وعنده غيرها واختلفوا فيما إذا تزوج امرأة وعنده غيرها. فقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت الجديدة بكر أفضلها بسبعة أيام، ثم دار. وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا وعندهن سبعا سبعا وبين أن يفضلها بثلاث ويدور. وقال أبو حنيفة: لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوي بينها وبين اللآتي عنده.
سفر (ولا قضاء) للقديمة أي لا يبيت عندها ليالي يقضي فيها ما باته عند الجديدة ولا يقال هذا علم من قوله وفات إن ظلم فيه لأنا نقول ذاك في زوجتين قديمتين وهذا في ابتداء زوجة على أخرى ولا ظلم في هذا وأفهم قوله ولا قضاء إن قوله وقضى للبكر فيمن نكحت على ضرة كما قررنا فإن تزوج بواحدة ولم يكن عنده قبلها أحد لم يقض عليه بسبع لبكر ولا بثلاث لثيب إلا أن يجري عرف ببياته عندها حال عرسها فيقضي عليه به (ولا تجاب) الثيب (لسبع) تطلبها ولو قال ولا تجاب لأكثر لكان أشمل أي لا تجاب الزوجة بكرًا أو ثيبًا لأكثر مما لها شرعًا وانظر فرع لو تزوج امرأتين في ليلة وما زيد عليه في عج (ولا يدخل على ضرتها في يومها) أي يمنع (إلا لحاجة) غير الاستمتاع كمناولة ثوب ونحوه فيجوز له ولو أمكنه الاستنابة فيها على الأشبه بالمذهب ولمالك لا بد من عسر الاستنابة فيها وعمم ابن ناجي دخوله لحاجة في النهار والليل مخالفًا لشيخه في تخصيص الجواز بالنهار كالمصنف ولو فصل في الحاجة فإن كانت بالليل غالبًا كتغيير كراريس من كتاب بيتها ليطالع بها لي
Shafi'i
تُفضَّل
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
تُفضَّل
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.