Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق المختلعة في العدة

In 1 comparative book4 schools

هل يلحق الطلاقُ الزوجةَ المختلعة إذا طلقها زوجها في عدتها؟

Each school’s answer

Hanafi

لحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعة يلحقها في العدة بصريح الطلاق، لا بالكناية، إذا قال: أنت طالق بغير عوض، أو اعتدي، أو استبري رحمك، وهي في واحدة؛ ولا يلحقها مرسل الطلاق ولا كنايته.

يلحقها بشرط
Maliki

لحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعة يلحقها إن كان متصلا بالخلع، ولا يلحقها إن انفصل عنه، إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت، وإن قصد الطلاق عن الخلع لم تطلق.

بالتفصيل
Shafi'i

لحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعة لا يلحقها الطلاق

لا يلحقها
Hanbali

لحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعة لا يلحقها الطلاق

لا يلحقها

The texts

واختلفوا في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه واختلفوا في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه. فقال أبو حنيفة: يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها: أنت طالق بغير عوض، أو اعتدي، أو استبري رحمك، وأنت في واحدة، ولا يلحقها مرسل الطلاق أو كنايته. وقال مالك: إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت وإن كان القصد الطلاق عن الخلع لم تطلق. وقال الشافعي وأحمد: لا يلحقها الطلاق.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 609

From the schools’ own books

Hanafi

يلحقها بشرط

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 241

وَلَوْ قَالَ لَهَا الْكِنَايَاتُ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الرَّجْعِيِّ مِثْلُ اعْتَدِّي اسْتَبْرِئِي رَحِمَك أَنْتِ وَاحِدَةٌ يَنْوِي الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ﵀ . لَهُمْ مَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ «الْمُخْتَلِعَةُ لَا يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

Maliki

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يلحقها

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 476

(لَا مُخْتَلِعَةً) فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ لِانْتِفَاءِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا، وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: هُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ

Hanbali

لا يلحقها

Its place in«كشاف القناع» vol. 12 p. 144

(ولا يقع بالمعتدَّة من الخُلْع طلاقٌ، ولو واجهها به) المخالِع، لأنها لا تحلُّ له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه، كالمطلَّقة قبل الدخول، أو التي انقضت عِدّتها؛ ولأنه لا يملك بُضْعها، فلم يلحقها طلاقه، كالأجنبية؛ ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير ، ولا يُعرف لهما مخالفٌ في عصرهما. وما رُوي من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "المُختلعةُ يلحقها الطّلاقُ ما دامت في العِدَّةِ" لا يُعرف له أصل، ولا ذكره أصحاب السُّنن.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.