هل يلحق الطلاقُ الزوجةَ المختلعة إذا طلقها زوجها في عدتها؟
Each school’s answer
Hanafi
لحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعةيلحقها في العدة بصريح الطلاق، لا بالكناية، إذا قال: أنت طالق بغير عوض، أو اعتدي، أو استبري رحمك، وهي في واحدة؛ ولا يلحقها مرسل الطلاق ولا كنايته.
يلحقها بشرط
Maliki
لحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعةيلحقها إن كان متصلا بالخلع، ولا يلحقها إن انفصل عنه، إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت، وإن قصد الطلاق عن الخلع لم تطلق.
بالتفصيل
Shafi'i
لحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعةلا يلحقها الطلاق
لا يلحقها
Hanbali
لحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعةلا يلحقها الطلاق
لا يلحقها
The texts
واختلفوا في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه واختلفوا في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه. فقال أبو حنيفة: يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها: أنت طالق بغير عوض، أو اعتدي، أو استبري رحمك، وأنت في واحدة، ولا يلحقها مرسل الطلاق أو كنايته. وقال مالك: إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت وإن كان القصد الطلاق عن الخلع لم تطلق. وقال الشافعي وأحمد: لا يلحقها الطلاق.
(ولا يقع بالمعتدَّة من الخُلْع طلاقٌ، ولو واجهها به) المخالِع، لأنها لا تحلُّ له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه، كالمطلَّقة قبل الدخول، أو التي انقضت عِدّتها؛ ولأنه لا يملك بُضْعها، فلم يلحقها طلاقه، كالأجنبية؛ ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير ، ولا يُعرف لهما مخالفٌ في عصرهما. وما رُوي من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "المُختلعةُ يلحقها الطّلاقُ ما دامت في العِدَّةِ" لا يُعرف له أصل، ولا ذكره أصحاب السُّنن.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.