Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عود اليمين بعد البينونة

In 1 comparative book4 schools

هل تعود اليمين إذا فُعل المحلوف عليه في حال البينونة ثم عاد النكاح؟

Each school’s answer

Hanafi

عود اليمين بعد عود النكاح إذا فُعل المحلوف عليه في حال البينونة لا تعود اليمين بحال

لا تعود
Maliki

عود اليمين بعد عود النكاح إذا فُعل المحلوف عليه في حال البينونة تعود في البينونة بما دون الثلاث، هذا قول أبي بكر من أصحاب مالك

تعود بما دون الثلاث
Shafi'i

عود اليمين بعد عود النكاح إذا فُعل المحلوف عليه في حال البينونة لا تعود اليمين بحال

لا تعود
Hanbali

عود اليمين بعد عود النكاح إذا فُعل المحلوف عليه في حال البينونة روايتان: لا تعود بحال، وتعود بكل حال، المشهور عنه عدم العود؛ والأخرى أنها تعود بعود النكاح

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة واختلفوا فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه: لا يعود اليمين بحال وهو اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد، وقال به بعض أصحاب أحمد. وقال أبو بكر من أصحاب مالك: يعود في البينونة بما دون الثلاث. وقال أحمد: يعود اليمين بكل حال بعود النكاح.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 612

From the schools’ own books

Hanafi

لا تعود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تعود بما دون الثلاث

Its place in«حاشية العدوي» vol. 4 p. 41

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ) وَمِنْ هُنَا حَصَلَ الْخِلَافُ بَيْنَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فَمَالِكٌ يَقُولُ بِعَوْدِ الصِّفَةِ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقُولُ بِعَوْدِهَا وَلِذَلِكَ يَقُولُ بِفَائِدَةِ الْخُلْعِ، وَفَائِدَتُهُ لَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ سَقَطَ التَّعْلِيقُ وَلَوْ أَعَادَهَا ثُمَّ فَعَلَتْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَعُودُ التَّعْلِيقُ حَيْثُ كَانَتْ الْعِصْمَةُ بَاقِيَةً

Shafi'i

لا تعود

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 169

ثُمَّ يَقَعُ بِالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَتَنْحَلُّ، وَيَقَعُ بِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ وَتَنْحَلُّ الثَّالِثَةُ، وَتَكُونُ الرَّابِعَةُ يَمِينًا مُنْعَقِدَةً، حَتَّى يَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ إِذَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا فِي نِكَاحٍ آخَرَ، إِنْ قُلْنَا: يَعُودُ الْحِنْثُ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا، وَقَعَ طَلْقَةٌ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، وَبَانَتْ بِهَا، تَنْحَلُّ الْيَمِينُ الْأُولَى، وَتَبْقَى الثَّانِيَةُ مُنْعَقِدَةً، وَفِي ظُهُورِ أَثَرِهَا فِي النِّكَاحِ الْمُجَدَّدِ، الْخِلَافُ فِي عَوْدِ الْحِنْثِ، وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَاقِعَتَانِ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ،

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.