الحنفية
لا تعودلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تعود اليمين إذا فُعل المحلوف عليه في حال البينونة ثم عاد النكاح؟
عود اليمين بعد عود النكاح إذا فُعل المحلوف عليه في حال البينونة لا تعود اليمين بحال
لا تعودعود اليمين بعد عود النكاح إذا فُعل المحلوف عليه في حال البينونة تعود في البينونة بما دون الثلاث، هذا قول أبي بكر من أصحاب مالك
تعود بما دون الثلاثعود اليمين بعد عود النكاح إذا فُعل المحلوف عليه في حال البينونة لا تعود اليمين بحال
لا تعودعود اليمين بعد عود النكاح إذا فُعل المحلوف عليه في حال البينونة روايتان: لا تعود بحال، وتعود بكل حال، المشهور عنه عدم العود؛ والأخرى أنها تعود بعود النكاح
روايتانواختلفوا فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة واختلفوا فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه: لا يعود اليمين بحال وهو اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد، وقال به بعض أصحاب أحمد. وقال أبو بكر من أصحاب مالك: يعود في البينونة بما دون الثلاث. وقال أحمد: يعود اليمين بكل حال بعود النكاح.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦١٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية العدوي» ج ٤ ص ٤١
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ) وَمِنْ هُنَا حَصَلَ الْخِلَافُ بَيْنَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فَمَالِكٌ يَقُولُ بِعَوْدِ الصِّفَةِ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقُولُ بِعَوْدِهَا وَلِذَلِكَ يَقُولُ بِفَائِدَةِ الْخُلْعِ، وَفَائِدَتُهُ لَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ سَقَطَ التَّعْلِيقُ وَلَوْ أَعَادَهَا ثُمَّ فَعَلَتْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَعُودُ التَّعْلِيقُ حَيْثُ كَانَتْ الْعِصْمَةُ بَاقِيَةً
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ١٦٩
ثُمَّ يَقَعُ بِالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَتَنْحَلُّ، وَيَقَعُ بِالرَّابِعَةِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ بِحُكْمِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ وَتَنْحَلُّ الثَّالِثَةُ، وَتَكُونُ الرَّابِعَةُ يَمِينًا مُنْعَقِدَةً، حَتَّى يَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ إِذَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا فِي نِكَاحٍ آخَرَ، إِنْ قُلْنَا: يَعُودُ الْحِنْثُ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا، وَقَعَ طَلْقَةٌ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، وَبَانَتْ بِهَا، تَنْحَلُّ الْيَمِينُ الْأُولَى، وَتَبْقَى الثَّانِيَةُ مُنْعَقِدَةً، وَفِي ظُهُورِ أَثَرِهَا فِي النِّكَاحِ الْمُجَدَّدِ، الْخِلَافُ فِي عَوْدِ الْحِنْثِ، وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَاقِعَتَانِ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.