Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قسمة الشريكين مع الضرر

In 1 comparative book4 schools

هل يُجبر الشريك الممتنع على القسمة إذا طلبها شريكه وكان فيها ضرر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قسمة المال المشترك إذا طلبها أحد الشريكين وفيها ضرر لا تُجرى إن تضرر الطالب، ويُجبر الممتنع إن انتفع، الحكم يتوقف على كون الطالب متضررًا بالقسمة أو منتفعًا بها

بالتفصيل
Maliki

قسمة المال المشترك إذا طلبها أحد الشريكين وفيها ضرر يُجبر الممتنع على القسمة بكل حال

يُجبر مطلقًا
Shafi'i

قسمة المال المشترك إذا طلبها أحد الشريكين وفيها ضرر يُجبر الممتنع إن انتفع الطالب، وإن تضرر الطالب فقولان

بالتفصيل
Hanbali

قسمة المال المشترك إذا طلبها أحد الشريكين وفيها ضرر لا تُقسم، بل يُباع ويُقسم ثمنه

البيع وقسمة الثمن

The texts

واختلفوا فيما إذا طلب أحد الشريكين القسمة، وكان فيها ضرر على الآخر واختلفوا فيما إذا طلب أحد الشريكين القسمة، وكان فيها ضرر على الآخر. فقال أبو حنيفة: إن كان الطالب للقسمة منها هو المتضرر بالقسمة لا يقسم وإن كان الطالب ينتفع بها، أجبر الممتنع منهما عليهما. وقال مالك: فحيز الممتنع على القسمة بكل حال. وقال الشافعي: إن كان الطالب للقسمة ينتفع بها أجبر شريكه الممتنع من القسمة. وإن كان عليه فيها ضرر، وإن كان الطالب للقسمة هو المتضرر فعلى قولين. وقال أحمد: لا يقسم ذلك ويباع ويقسم ثمنه بينهما.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 851

From the schools’ own books

Hanafi

بالتفصيل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 19

(أَمَّا) قِسْمَةُ التَّفْرِيقِ فَنَقُولُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: إنَّ الَّذِي تُصَادِفُهُ الْقِسْمَةُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: (إمَّا) أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهِ بِالشَّرِيكَيْنِ أَصْلًا بَلْ لَهُمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ.

Maliki

يُجبر مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

البيع وقسمة الثمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.