فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسمة الشريكين مع الضرر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجبر الشريك الممتنع على القسمة إذا طلبها شريكه وكان فيها ضرر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة المال المشترك إذا طلبها أحد الشريكين وفيها ضرر لا تُجرى إن تضرر الطالب، ويُجبر الممتنع إن انتفع، الحكم يتوقف على كون الطالب متضررًا بالقسمة أو منتفعًا بها

بالتفصيل
المالكية

قسمة المال المشترك إذا طلبها أحد الشريكين وفيها ضرر يُجبر الممتنع على القسمة بكل حال

يُجبر مطلقًا
الشافعية

قسمة المال المشترك إذا طلبها أحد الشريكين وفيها ضرر يُجبر الممتنع إن انتفع الطالب، وإن تضرر الطالب فقولان

بالتفصيل
الحنابلة

قسمة المال المشترك إذا طلبها أحد الشريكين وفيها ضرر لا تُقسم، بل يُباع ويُقسم ثمنه

البيع وقسمة الثمن

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا طلب أحد الشريكين القسمة، وكان فيها ضرر على الآخر واختلفوا فيما إذا طلب أحد الشريكين القسمة، وكان فيها ضرر على الآخر. فقال أبو حنيفة: إن كان الطالب للقسمة منها هو المتضرر بالقسمة لا يقسم وإن كان الطالب ينتفع بها، أجبر الممتنع منهما عليهما. وقال مالك: فحيز الممتنع على القسمة بكل حال. وقال الشافعي: إن كان الطالب للقسمة ينتفع بها أجبر شريكه الممتنع من القسمة. وإن كان عليه فيها ضرر، وإن كان الطالب للقسمة هو المتضرر فعلى قولين. وقال أحمد: لا يقسم ذلك ويباع ويقسم ثمنه بينهما.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتفصيل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٩

(أَمَّا) قِسْمَةُ التَّفْرِيقِ فَنَقُولُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: إنَّ الَّذِي تُصَادِفُهُ الْقِسْمَةُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: (إمَّا) أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهِ بِالشَّرِيكَيْنِ أَصْلًا بَلْ لَهُمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ.

المالكية

يُجبر مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

البيع وقسمة الثمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.