Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُقبل في الأموال وحقوقها شهادة امرأتين مع يمين الطالب؟
Not stated in the sources
قبول شهادة امرأتين مع يمين الطالب في الأموال وحقوقها يجوز
يجوزقبول شهادة امرأتين مع يمين الطالب في الأموال وحقوقها لا يجوز
لا يجوزقبول شهادة امرأتين مع يمين الطالب في الأموال وحقوقها لا يجوز
لا يجوزواختلفوا هل يجوز أن تقبل في الأموال وحقوقها شهادة امرأتين مع يمين الطالب؟ واختلفوا هل يجوز أن تقبل في الأموال وحقوقها شهادة امرأتين مع يمين الطالب؟ فقال الشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال مالك: يجوز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 865
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 10 p. 133
[مَسْأَلَة الشُّهُود فِي الْأَمْوَالِ] (٨٣٣٦) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا يُقْبَلُ فِي الْأَمْوَالِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ الْمَالَ كَالْقَرْضِ، وَالْغَصْبِ، وَالدُّيُونِ كُلِّهَا، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ كَالْبَيْعِ، وَالْوَقْفِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالْهِبَةِ، وَالصُّلْحِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْوَصِيَّةِ لَهُ، وَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ؛ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ، وَعَمْدِ الْخَطَأِ، وَالْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْمَالِ دُونَ الْقِصَاصِ، كَالْجَائِفَةِ، وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الشِّجَاجِ، يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.