شهادة العدو على عدوهتقبل، إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق
تقبل بشرط
Maliki
شهادة العدو على عدوهلا تقبل، على الإطلاق
لا تقبل
Shafi'i
شهادة العدو على عدوهلا تقبل، على الإطلاق
لا تقبل
Hanbali
شهادة العدو على عدوهلا تقبل، على الإطلاق
لا تقبل
The texts
واختلفوا هل تقبل شهادة العدو على عدوه؟ واختلفوا هل تقبل شهادة العدو على عدوه؟ فقال أبو حنيفة: تقبل إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق. وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا تقبل على الإطلاق.
بخلاف الخ قوله: (وبخلافها لأحد ولديه على) ولده (الآخر أو) لأحد (أبويه) على الآخر فتجوز (إن لم يظهر) في المسألتين (ميل) للمشهود له فإن ظهر لم تجز كشهادة الأب للبار على العاق أو للصغير على الكبير أو للسفيه على الرشيد لاتهامه على إبقائه المال تحت يده أي الأب وتجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة واختلف إن كانت هي القائمة بذلك فمنعها أشهب وأجازها ابن القاسم وإن شهد بطلاق غير أمه لم يجز إن كانت أمه في عصمة أبيه لا إن كانت ميتة ولو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لانبغى أن لا تجوز قولًا واحدًا ولو كانت على العكس لانبغى أن تجوز قولًا واحدًا (ولا) تقبل شهادة شاهد (عدوّ) للمشهود عليه عداوة دنيوية لا دينية لجواز شهادة المسلم على الكافر (ولو على ابنه) أي لا تجوز شهادته على ابن عدوه