هل تُقبل شهادة الوالدين للمولودين وشهادة المولودين للوالدين؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدينلا تُقبل، للذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين
لا تُقبل
Maliki
شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدينلا تُقبل، للذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين
لا تُقبل
Shafi'i
شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدينلا تُقبل، للذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين
لا تُقبل
Hanbali
شهادة الوالدين للمولودين والمولودين للوالدينثلاث روايات: لا تُقبل، أو تجوز للأب والابن، أو تجوز بشرط، الثالثة: تجوز ما لم تجر نفعًا في الغالب وشبهة
ثلاث روايات
The texts
واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟ واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين للوالدين الذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين. وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: كمذهب الجماعة، والأخرى: تجوز شهادة الابن لأبيه وتجوز شهادة الأب لابنه. والرواية الثالثة: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعا في الغالب وشبهة. وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبة فمقبولة عند الجميع. إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنها لا تقبل شهادة الوالد على ولده في الحدود والقصاص. قلت: وأراد بذلك لأنها مدة جملة في الميراث.