Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة ولد الزنا

In 1 comparative book4 schools

هل تقبل شهادة ولد الزنا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة ولد الزنا تقبل في جميع الأشياء

تقبل مطلقًا
Maliki

شهادة ولد الزنا لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه

تقبل إلا في الزنا
Shafi'i

شهادة ولد الزنا تقبل في جميع الأشياء

تقبل مطلقًا
Hanbali

شهادة ولد الزنا تقبل في جميع الأشياء

تقبل مطلقًا

The texts

واختلفوا في شهادة ولد الزنا واختلفوا في شهادة ولد الزنا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تقبل في جميع الأشياء. وقال مالك: لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 868

From the schools’ own books

Hanafi

تقبل مطلقًا

Its place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 145

(والأقلفِ) (١) إلاَّ إذا تركَ الاختنان استخفافاً بالدَّين، (والخَصيِّ (٢) ، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال) … (٣) ، وعند مالك (٤) - رضي الله عنه - لا تقبل شهادة ولدِ الزِّنا على الزِّنا؛ لأنَّهُ يُحِبُّ أن يكونَ غيرُهُ كنفسِه.

Maliki

تقبل إلا في الزنا

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 414

وَمَفْهُومُ رُدَّ أَنَّ مَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ وَلَمْ يُؤَدِّ الشَّهَادَةَ حَالَّةً وَأَدَّاهَا بَعْدَ زَوَالِهِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ لِسَلَامَتِهَا مِنْ تُهْمَةِ الْحِرْصِ عَلَى إزَالَةِ نَقْصِ الرَّدِّ، إذْ لَا رَدَّ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِيمَنْ قَالَ لِقَاضٍ يَشْهَدُ لِي فُلَانٌ النَّصْرَانِيُّ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الصَّبِيُّ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، ثُمَّ زَالَ مَانِعُهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهَا فَتْوًى لَا حُكْمٌ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ عَرَفَةَ الشَّيْخُ وَالْمَازِرِيُّ عَنْ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا أَوْ عَلَى التَّأَسِّي: كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أَوْ مَنْ حُدَّ فِيمَا حُدَّ فِيهِ [منح الجليل] عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ إذَا رُدَّتْ لِظِنَّةٍ أَوْ تُهْمَةٍ أَوْ لِمَانِعٍ مِنْ قَبُولِهَا ثُمَّ زَالَتْ التُّهْمَةُ أَوْ الْمَانِعُ مِنْ قَبُولِهَا،

Shafi'i

تقبل مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تقبل مطلقًا

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 594

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ زِنًا) ; لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَدْلٌ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْآيَاتِ (حَتَّى بِهِ) أَيْ الزِّنَا إذَا شَهِدَ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ بِهِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.