Disputed masa’il الشهادات الإفصاح
Each school’s answer In our wordsHanafi
شهادة ولد الزنا تقبل في جميع الأشياء
تقبل مطلقًا Maliki
شهادة ولد الزنا لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه
تقبل إلا في الزنا Shafi'i
شهادة ولد الزنا تقبل في جميع الأشياء
تقبل مطلقًا Hanbali
شهادة ولد الزنا تقبل في جميع الأشياء
تقبل مطلقًا
The texts
واختلفوا في شهادة ولد الزنا واختلفوا في شهادة ولد الزنا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تقبل في جميع الأشياء. وقال مالك: لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 868
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «شرح الوقاية» vol. 4 p. 145
(والأقلفِ) (١) إلاَّ إذا تركَ الاختنان استخفافاً بالدَّين، (والخَصيِّ (٢) ، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال) … (٣) ، وعند مالك (٤) - رضي الله عنه - لا تقبل شهادة ولدِ الزِّنا على الزِّنا؛ لأنَّهُ يُحِبُّ أن يكونَ غيرُهُ كنفسِه.
Its place in «منح الجليل» vol. 8 p. 414
وَمَفْهُومُ رُدَّ أَنَّ مَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ وَلَمْ يُؤَدِّ الشَّهَادَةَ حَالَّةً وَأَدَّاهَا بَعْدَ زَوَالِهِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ لِسَلَامَتِهَا مِنْ تُهْمَةِ الْحِرْصِ عَلَى إزَالَةِ نَقْصِ الرَّدِّ، إذْ لَا رَدَّ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِيمَنْ قَالَ لِقَاضٍ يَشْهَدُ لِي فُلَانٌ النَّصْرَانِيُّ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الصَّبِيُّ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، ثُمَّ زَالَ مَانِعُهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهَا فَتْوًى لَا حُكْمٌ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ عَرَفَةَ الشَّيْخُ وَالْمَازِرِيُّ عَنْ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا أَوْ عَلَى التَّأَسِّي: كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أَوْ مَنْ حُدَّ فِيمَا حُدَّ فِيهِ [منح الجليل] عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ إذَا رُدَّتْ لِظِنَّةٍ أَوْ تُهْمَةٍ أَوْ لِمَانِعٍ مِنْ قَبُولِهَا ثُمَّ زَالَتْ التُّهْمَةُ أَوْ الْمَانِعُ مِنْ قَبُولِهَا،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 594
(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ زِنًا) ; لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَدْلٌ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْآيَاتِ (حَتَّى بِهِ) أَيْ الزِّنَا إذَا شَهِدَ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ بِهِ
شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه شاهد واحد ضمن شهود الفرع