مسائل الخلاف الشهادات الإفصاح
شهادة ولد الزنا
في ١ كتاب مقارن ٤ مذاهب
هل تقبل شهادة ولد الزنا؟
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
شهادة ولد الزنا تقبل في جميع الأشياء
تقبل مطلقًا المالكية
شهادة ولد الزنا لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه
تقبل إلا في الزنا الشافعية
شهادة ولد الزنا تقبل في جميع الأشياء
تقبل مطلقًا الحنابلة
شهادة ولد الزنا تقبل في جميع الأشياء
تقبل مطلقًا
نص المسألة
واختلفوا في شهادة ولد الزنا واختلفوا في شهادة ولد الزنا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تقبل في جميع الأشياء. وقال مالك: لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٨
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «شرح الوقاية» ج ٤ ص ١٤٥
(والأقلفِ) (١) إلاَّ إذا تركَ الاختنان استخفافاً بالدَّين، (والخَصيِّ (٢) ، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال) … (٣) ، وعند مالك (٤) - رضي الله عنه - لا تقبل شهادة ولدِ الزِّنا على الزِّنا؛ لأنَّهُ يُحِبُّ أن يكونَ غيرُهُ كنفسِه.
المالكية تقبل إلا في الزنا
موضعها في «منح الجليل» ج ٨ ص ٤١٤
وَمَفْهُومُ رُدَّ أَنَّ مَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ وَلَمْ يُؤَدِّ الشَّهَادَةَ حَالَّةً وَأَدَّاهَا بَعْدَ زَوَالِهِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ لِسَلَامَتِهَا مِنْ تُهْمَةِ الْحِرْصِ عَلَى إزَالَةِ نَقْصِ الرَّدِّ، إذْ لَا رَدَّ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِيمَنْ قَالَ لِقَاضٍ يَشْهَدُ لِي فُلَانٌ النَّصْرَانِيُّ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الصَّبِيُّ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، ثُمَّ زَالَ مَانِعُهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهَا فَتْوًى لَا حُكْمٌ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ عَرَفَةَ الشَّيْخُ وَالْمَازِرِيُّ عَنْ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا أَوْ عَلَى التَّأَسِّي: كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أَوْ مَنْ حُدَّ فِيمَا حُدَّ فِيهِ [منح الجليل] عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ إذَا رُدَّتْ لِظِنَّةٍ أَوْ تُهْمَةٍ أَوْ لِمَانِعٍ مِنْ قَبُولِهَا ثُمَّ زَالَتْ التُّهْمَةُ أَوْ الْمَانِعُ مِنْ قَبُولِهَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٥٩٤
(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ زِنًا) ; لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَدْلٌ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْآيَاتِ (حَتَّى بِهِ) أَيْ الزِّنَا إذَا شَهِدَ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ بِهِ
شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه شاهد واحد ضمن شهود الفرع