Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشهادة على الشهادة

In 1 comparative book4 schools

هل تثبت الشهادة على الشهادة في حقوق الله وحقوق الآدميين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشهادة على الشهادة لا تجوز في العقوبات وتقبل فيما عداها، العقوبات سواء كانت لله أو للآدميين.

تقبل إلا في العقوبات
Maliki

الشهادة على الشهادة تقبل في كل الأحكام في إحدى الروايتين، من حقوق الله وحقوق الآدميين.

تقبل مطلقًا
Shafi'i

الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الآدميين، وفي حقوق الله قولان، أظهر القولين في حقوق الله أنها لا تقبل، كحد الزنا والسرقة.

تقبل في حقوق الآدميين
Hanbali

الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله في رواية، هذه رواية أخرى عن أحمد.

رواية: تقبل في حقوق الآدميين

The texts

واختلفوا في ثبوت الشهادة على الشهادة واختلفوا في ثبوت الشهادة على الشهادة. فقال مالك في إحدى الروايتين: تقبل في كل شيء من الأحكام من حقوق الله وحقوق الآدميين. وعن أحمد رواية أخرى: تقبل في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله. وقال أبو حنيفة: لا تجوز في العقوبات سواء كانت لله أو لآدميين وتقبل فيما عدا ذلك. وقال الشافعي: تقبل في حقوق الآدميين قولا واحدا. وهل تقبل في حقوق الله كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ قولان، أظهرهما: أنها لا تقبل.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 868

From the schools’ own books

Hanafi

تقبل إلا في العقوبات

Its place in«المبسوط» vol. 16 p. 115

فَإِذَا لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ حُجَّةً فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ أَوْلَى وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَجْعَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ حُجَّةً فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ أَجْمَعَ. الْعُقُوبَاتُ وَغَيْرُ الْعُقُوبَاتِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ أَصْلِيَّةٌ فِيمَا هُوَ الْمَشْهُورُ بِهِ وَهُوَ شَهَادَةُ الْأُصُولِ فَإِثْبَاتُ ذَلِكَ بِشَهَادَتِهِمْ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ كَثُبُوتِهِ بِأَدَائِهِمْ لَوْ حَضَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ

Maliki

تقبل مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تقبل في حقوق الآدميين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

رواية: تقبل في حقوق الآدميين

Its place in«كشاف القناع» vol. 15 p. 334

(لا تُقبلُ الشهادة على الشهادة إلَّا في حقِّ يُقبل فيه كتاب القاضي إِلَى القاضي) وهو حقوق الآدميين، من مال، وقِصاص، وحَدِّ قَذْفٍ. (وتُرَدُّ) الشهادة على الشهادة (فيما يُرَدُّ فيه) كتاب القاضي إِلَى القاضي من حدودِ الله تعالى؛ لأنَّها فِي معناه؛ لاشتراكهما فِي كونهما فرعًا لأصلٍ؛ ولأن الحدود مبنية على الستر والدَّرءْ بالشُّبهات، والشهادة على الشهادة فيها شُبهة، فإنَّه يتطرَّق إليها احتمالُ الغَلَط والسهو والكذب فِي شهود الفرع، مع احتمال ذلك فِي شهود الأصل، وهذا احتمالٌ زائدٌ لا يوجد فِي شهود الأصل؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.