فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على الشهادة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تثبت الشهادة على الشهادة في حقوق الله وحقوق الآدميين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة على الشهادة لا تجوز في العقوبات وتقبل فيما عداها، العقوبات سواء كانت لله أو للآدميين.

تقبل إلا في العقوبات
المالكية

الشهادة على الشهادة تقبل في كل الأحكام في إحدى الروايتين، من حقوق الله وحقوق الآدميين.

تقبل مطلقًا
الشافعية

الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الآدميين، وفي حقوق الله قولان، أظهر القولين في حقوق الله أنها لا تقبل، كحد الزنا والسرقة.

تقبل في حقوق الآدميين
الحنابلة

الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله في رواية، هذه رواية أخرى عن أحمد.

رواية: تقبل في حقوق الآدميين

نص المسألة

واختلفوا في ثبوت الشهادة على الشهادة واختلفوا في ثبوت الشهادة على الشهادة. فقال مالك في إحدى الروايتين: تقبل في كل شيء من الأحكام من حقوق الله وحقوق الآدميين. وعن أحمد رواية أخرى: تقبل في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله. وقال أبو حنيفة: لا تجوز في العقوبات سواء كانت لله أو لآدميين وتقبل فيما عدا ذلك. وقال الشافعي: تقبل في حقوق الآدميين قولا واحدا. وهل تقبل في حقوق الله كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ قولان، أظهرهما: أنها لا تقبل.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقبل إلا في العقوبات

موضعها في«المبسوط» ج ١٦ ص ١١٥

فَإِذَا لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ حُجَّةً فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ أَوْلَى وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَجْعَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ حُجَّةً فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ أَجْمَعَ. الْعُقُوبَاتُ وَغَيْرُ الْعُقُوبَاتِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ أَصْلِيَّةٌ فِيمَا هُوَ الْمَشْهُورُ بِهِ وَهُوَ شَهَادَةُ الْأُصُولِ فَإِثْبَاتُ ذَلِكَ بِشَهَادَتِهِمْ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ كَثُبُوتِهِ بِأَدَائِهِمْ لَوْ حَضَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ

المالكية

تقبل مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقبل في حقوق الآدميين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

رواية: تقبل في حقوق الآدميين

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ٣٣٤

(لا تُقبلُ الشهادة على الشهادة إلَّا في حقِّ يُقبل فيه كتاب القاضي إِلَى القاضي) وهو حقوق الآدميين، من مال، وقِصاص، وحَدِّ قَذْفٍ. (وتُرَدُّ) الشهادة على الشهادة (فيما يُرَدُّ فيه) كتاب القاضي إِلَى القاضي من حدودِ الله تعالى؛ لأنَّها فِي معناه؛ لاشتراكهما فِي كونهما فرعًا لأصلٍ؛ ولأن الحدود مبنية على الستر والدَّرءْ بالشُّبهات، والشهادة على الشهادة فيها شُبهة، فإنَّه يتطرَّق إليها احتمالُ الغَلَط والسهو والكذب فِي شهود الفرع، مع احتمال ذلك فِي شهود الأصل، وهذا احتمالٌ زائدٌ لا يوجد فِي شهود الأصل؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.