Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم بينة الخارج على بينة صاحب اليد

In 1 comparative book4 schools

هل تُقدَّم بينة الخارج على بينة صاحب اليد في الدعوى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بينة الخارج مع بينة صاحب اليد مقدمة في الملك المطلق دون السبب الذي لا يتكرر، فإن أُضيف الملك إلى سبب لا يتكرر كالنسج، أو أرّخا وكان تاريخ صاحب اليد أسبق، قُدمت بينة صاحب اليد.

الخارج مقدمة في المطلق
Maliki

بينة الخارج مع بينة صاحب اليد بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق

صاحب اليد مقدم
Shafi'i

بينة الخارج مع بينة صاحب اليد بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق

صاحب اليد مقدم
Hanbali

بينة الخارج مع بينة صاحب اليد روايتان: تقديم بينة الخارج على الإطلاق، أو كمذهب أبي حنيفة، الرواية الثانية توافق مذهب أبي حنيفة في التفصيل.

روايتان

The texts

واختلفوا في بينة الخارج هل هي مقدمة على بينة صاحبة اليد في الأشياء كلها على الإطلاق أم في أمر مخصوص؟ واختلفوا في بينة الخارج هل هي مقدمة على بينة صاحبة اليد في الأشياء كلها على الإطلاق أم في أمر مخصوص؟ فقال أبو حنيفة: بينة الخارج أولى من بينة صاحب اليد في الملك المطلق فأما ما يكون مضافا إلى سبب لا يتكرر كالنسيج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة والنساج الذي لا يتكرر فبينة صاحب اليد مقدمة حينئذ على بينة الخارج أو أن يكونا أرخا وصاحب اليد أسبق تاريخا فإنه لا يكون أولى. وعن أحمد روايتان، أحدهما: أن بينة الخارج مقدمة على الإطلاق في هذا كله، والأخرى كمذهب أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 872

From the schools’ own books

Hanafi

الخارج مقدمة في المطلق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

صاحب اليد مقدم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

صاحب اليد مقدم

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 10 p. 332

وَإِنْ تَأَخَّرَ تَارِيخُ يَدِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي نَظَائِرِهِ مِنْ دَعْوَاهُمَا إجَارَةً أَوْ نَحْوَهَا، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا كَغَيْرِهِ الْأَوَّلَ فَقَالَ فِيمَنْ ابْتَاعَا شَيْئًا مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً الْبَيْعُ الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ عَدَدُهُمْ لِسَبْقِ التَّارِيخِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِ الْيَدِ لِلثَّانِي وَبِهَذَا يُقَيِّدُ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا تَقْدِيمَ الدَّاخِلِ وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَسْبَقَ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ إنَّمَا يُقَدَّمُ سَبْقُ التَّارِيخِ عَلَى الْيَدِ إذَا اعْتَرَفَ الدَّاخِلُ بِأَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ حِينَ بَيْعِهِ لِلْخَارِجِ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةُ تَفَقُّهٌ مِنْهُ،

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 10 p. 267

وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ، فَهَلْ يَقْضِي بِهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيمِ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ أَوْ الْخَارِجِ؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.