فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم بينة الخارج على بينة صاحب اليد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقدَّم بينة الخارج على بينة صاحب اليد في الدعوى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بينة الخارج مع بينة صاحب اليد مقدمة في الملك المطلق دون السبب الذي لا يتكرر، فإن أُضيف الملك إلى سبب لا يتكرر كالنسج، أو أرّخا وكان تاريخ صاحب اليد أسبق، قُدمت بينة صاحب اليد.

الخارج مقدمة في المطلق
المالكية

بينة الخارج مع بينة صاحب اليد بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق

صاحب اليد مقدم
الشافعية

بينة الخارج مع بينة صاحب اليد بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق

صاحب اليد مقدم
الحنابلة

بينة الخارج مع بينة صاحب اليد روايتان: تقديم بينة الخارج على الإطلاق، أو كمذهب أبي حنيفة، الرواية الثانية توافق مذهب أبي حنيفة في التفصيل.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في بينة الخارج هل هي مقدمة على بينة صاحبة اليد في الأشياء كلها على الإطلاق أم في أمر مخصوص؟ واختلفوا في بينة الخارج هل هي مقدمة على بينة صاحبة اليد في الأشياء كلها على الإطلاق أم في أمر مخصوص؟ فقال أبو حنيفة: بينة الخارج أولى من بينة صاحب اليد في الملك المطلق فأما ما يكون مضافا إلى سبب لا يتكرر كالنسيج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة والنساج الذي لا يتكرر فبينة صاحب اليد مقدمة حينئذ على بينة الخارج أو أن يكونا أرخا وصاحب اليد أسبق تاريخا فإنه لا يكون أولى. وعن أحمد روايتان، أحدهما: أن بينة الخارج مقدمة على الإطلاق في هذا كله، والأخرى كمذهب أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الخارج مقدمة في المطلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صاحب اليد مقدم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صاحب اليد مقدم

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ١٠ ص ٣٣٢

وَإِنْ تَأَخَّرَ تَارِيخُ يَدِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي نَظَائِرِهِ مِنْ دَعْوَاهُمَا إجَارَةً أَوْ نَحْوَهَا، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا كَغَيْرِهِ الْأَوَّلَ فَقَالَ فِيمَنْ ابْتَاعَا شَيْئًا مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً الْبَيْعُ الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ عَدَدُهُمْ لِسَبْقِ التَّارِيخِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِ الْيَدِ لِلثَّانِي وَبِهَذَا يُقَيِّدُ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا تَقْدِيمَ الدَّاخِلِ وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَسْبَقَ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ إنَّمَا يُقَدَّمُ سَبْقُ التَّارِيخِ عَلَى الْيَدِ إذَا اعْتَرَفَ الدَّاخِلُ بِأَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ حِينَ بَيْعِهِ لِلْخَارِجِ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةُ تَفَقُّهٌ مِنْهُ،

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٢٦٧

وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ، فَهَلْ يَقْضِي بِهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ؛ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيمِ بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ أَوْ الْخَارِجِ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.