Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تنازع اثنين شيئًا في يد ثالث

In 1 comparative book3 schools

ما الحكم إذا ادعى رجلان شيئًا في يد ثالث ولا بينة لهما، وقال الثالث إنه لأحدهما لا بعينه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشيء المتنازع عليه في يد ثالث يقر به لأحدهما لا بعينه إن اصطلحا فهو لهما، وإلا حلف لكل منهما، إن حلف لهما فلا شيء لهما، وإن نكل لأحدهما أخذه، وإن نكل لهما أخذاه أو قيمته.

الصلح أو اليمين
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الشيء المتنازع عليه في يد ثالث يقر به لأحدهما لا بعينه يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا

الوقف
Hanbali

الشيء المتنازع عليه في يد ثالث يقر به لأحدهما لا بعينه يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف واستحقه

القرعة

The texts

واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لو أخذ منهما لا بعينه. فمذهب أبي حنيفة: أنه إن اصطلحا على أخذه فهو لهما، وإن لم يصطلحا ولم يعين: أحدهما: يحلف لكل واحد منهما على التعيين أنه ليس لهذا، فإذا حلف لهما، فلا شيء لهما، فإن نكل عن اليمين لأحدهما أخذه المنكول عن اليمين له، وإن نكل لهما أخذا ذلك أو قيمته منه واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لو أخذ منهما لا بعينه. فمذهب أبي حنيفة: أنه إن اصطلحا على أخذه فهو لهما، وإن لم يصطلحا ولم يعين: أحدهما: يحلف لكل واحد منهما على التعيين أنه ليس لهذا، فإذا حلف لهما، فلا شيء لهما، فإن نكل عن اليمين لأحدهما أخذه المنكول عن اليمين له، وإن نكل لهما أخذا ذلك أو قيمته منه. وقال الشافعي: يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا. و

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 873

From the schools’ own books

Hanafi

الصلح أو اليمين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

الوقف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

القرعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.