Hanafi
الصلح أو اليمينIts place in the school’s books is not linked yet.
ما الحكم إذا ادعى رجلان شيئًا في يد ثالث ولا بينة لهما، وقال الثالث إنه لأحدهما لا بعينه؟
الشيء المتنازع عليه في يد ثالث يقر به لأحدهما لا بعينه إن اصطلحا فهو لهما، وإلا حلف لكل منهما، إن حلف لهما فلا شيء لهما، وإن نكل لأحدهما أخذه، وإن نكل لهما أخذاه أو قيمته.
الصلح أو اليمينNot stated in the sources
الشيء المتنازع عليه في يد ثالث يقر به لأحدهما لا بعينه يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا
الوقفالشيء المتنازع عليه في يد ثالث يقر به لأحدهما لا بعينه يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف واستحقه
القرعةواختلفوا فيما إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لو أخذ منهما لا بعينه. فمذهب أبي حنيفة: أنه إن اصطلحا على أخذه فهو لهما، وإن لم يصطلحا ولم يعين: أحدهما: يحلف لكل واحد منهما على التعيين أنه ليس لهذا، فإذا حلف لهما، فلا شيء لهما، فإن نكل عن اليمين لأحدهما أخذه المنكول عن اليمين له، وإن نكل لهما أخذا ذلك أو قيمته منه واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لو أخذ منهما لا بعينه. فمذهب أبي حنيفة: أنه إن اصطلحا على أخذه فهو لهما، وإن لم يصطلحا ولم يعين: أحدهما: يحلف لكل واحد منهما على التعيين أنه ليس لهذا، فإذا حلف لهما، فلا شيء لهما، فإن نكل عن اليمين لأحدهما أخذه المنكول عن اليمين له، وإن نكل لهما أخذا ذلك أو قيمته منه. وقال الشافعي: يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا. و
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 873
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.