فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنازع اثنين شيئًا في يد ثالث

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الحكم إذا ادعى رجلان شيئًا في يد ثالث ولا بينة لهما، وقال الثالث إنه لأحدهما لا بعينه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الشيء المتنازع عليه في يد ثالث يقر به لأحدهما لا بعينه إن اصطلحا فهو لهما، وإلا حلف لكل منهما، إن حلف لهما فلا شيء لهما، وإن نكل لأحدهما أخذه، وإن نكل لهما أخذاه أو قيمته.

الصلح أو اليمين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الشيء المتنازع عليه في يد ثالث يقر به لأحدهما لا بعينه يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا

الوقف
الحنابلة

الشيء المتنازع عليه في يد ثالث يقر به لأحدهما لا بعينه يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف واستحقه

القرعة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لو أخذ منهما لا بعينه. فمذهب أبي حنيفة: أنه إن اصطلحا على أخذه فهو لهما، وإن لم يصطلحا ولم يعين: أحدهما: يحلف لكل واحد منهما على التعيين أنه ليس لهذا، فإذا حلف لهما، فلا شيء لهما، فإن نكل عن اليمين لأحدهما أخذه المنكول عن اليمين له، وإن نكل لهما أخذا ذلك أو قيمته منه واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لو أخذ منهما لا بعينه. فمذهب أبي حنيفة: أنه إن اصطلحا على أخذه فهو لهما، وإن لم يصطلحا ولم يعين: أحدهما: يحلف لكل واحد منهما على التعيين أنه ليس لهذا، فإذا حلف لهما، فلا شيء لهما، فإن نكل عن اليمين لأحدهما أخذه المنكول عن اليمين له، وإن نكل لهما أخذا ذلك أو قيمته منه. وقال الشافعي: يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا. و

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الصلح أو اليمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الوقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.